للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[زوائد الباب فى إنفاق المرأة من بيت زوجها]-

انفحي (١) أو ارضخى أو أنفقي ولا توعى فيوعي الله عليك ولا تحصى فيحصي (٢) الله عليك


قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحى الخ (غريبه) (١) بفتح الفاء وبحاء مهملة زاد مسلم أو انضحى بنون ثم ضاد مكسورة ثم حاء مهملة مكسورة أيضا، والنقح والتضح معناهما واحد وهو الأعطاء، ويطلق النضح أيضًا على الصب، فلعله المراد هنا ويكون أبلغ من النفح (٢) قال النووى هو من باب مقابلة اللفظ باللفظ للتجنيس كما قال تعالى {ومكروا ومكر الله} ومعناه يمنعك كما منعت. ويقتر عليك كما قترت. ويمسك فضله عنك كما أمسكته. (وقيل) يعنى لا تحصى أى لا تعدّيه فتستكثريه فيكون سببا لانقطاع انفاقك اهـ (تخريجه) (ق. د. نس) (زوائد الباب) (عن عائشة رضى الله عنها) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها" (وفى رواية من بيت زوجها) غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا) رواه البخارى ومسلم واللفظ له وابو داود وابن ماجه والترمذى والنسائى وابن حبان فى صحيحه، وعند بعضهم إذا تصدقت بدل انفقت (وعن ابى هريرة) رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا باذنه، ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا باذنه، وما انفقت من كسبه من غير أمره فان نصف اجره له، رواه البخارى ومسلم واللفظ له (وفى رواية لأبى داود) أن ابا هريرة سئل عن المرأة هل تتصدق من بيت زوجها؟ قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها إلا باذنه (وعن عمرو بن شعيب) عن ابيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها اجر ولزوجها مثل ذلك لا ينقص كل واحد منهما من اجر صاحبه شيئا، له بما كسب ولها بما انفقت، رواه الترمذى وقال حديث حسن (وعن ابى امامة) رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبة عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا باذن زوجها، قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك افضل اموالنا، رواه الترمذى وقال حديث حسن (وعن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامراة عطية إلا باذن زوجها، رواه ابو داود والنسائى من طريق عمرو بن شعيب (وعن ابن عباس) رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدق المرأة من بيت زوجها إلا باذنه، رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه رشدين بن كريب ضعفه أحمد وجماعة (وقال ابن عدى ممن يكتب حديثه على

<<  <  ج: ص:  >  >>