للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[بقية الزوائد وكلام العلماء فى تصدق المرأة من بيت زوجها والمملوك من مال سيده]-

.....


ضعفه (وعن أم سعد) قالت دخلت على عائشة فقلت يا أم المؤمنين المرأة تعطى الشئ من بيت زوجها صدقة فهو لها أو لزوجها؟ قالت هو بينهما حدثنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أورده الهيثمى وقال رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه من لم أعرفه (وعن عمير مولى آبى اللحم) قال أمرنى مولاى أن أقدد لحما فجاءنى مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاى فضربنى، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لم ضربته؟ فقال يعطى طعامى بغير أن آمره، فقال الأجر بينكما (وعنه فى رواية أخرى) قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالى بشئ؟ قال نعم، والأجر بينكما نصفان (الأحكام) حديث الباب مع ما أوردنا من الزوائد تدل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه فى الشئ القليل التى جرت العادة بالتصدق بمثله، وهى وزوجها فى الأجر سواء. وكذلك المملوك إذا تصدق من مال سيده يكون شريكا لسيده فى الأجر (قال النووى رحمه الله) معنى هذه الأحاديث أن المشارك فى الطاعة مشارك فى الأجر، ومعنى المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر، وليس معناه أن يزاحمه فى أجره، والمراد المشاركة فى أصل الثواب فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه، فاذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها الى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر المالك أكثر، وإن أعطاه رمانة أو رغيفًا ونحوهما مما ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج فى مسافة بعيدة بحيث يقابل مشى الذاهب اليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر، وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا فيكون مقدار الأجر سواء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم "الأجر بينكما نصفان" فمعناه قسمان وإن كان أخدهما أكثر كما قال الشاعر "اذا مت كان الناس نصفان بيننا" وأشار القاضى إلى أنه يحتمل أيضا أن يكون سواء، لأن الأجر فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال، بل ذلك فضل يؤتيه من يشاء. والمختار الأول "وقوله صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما" ليس معناه أن الأجر الذى لأحدهما يزدحمان فيه بل معناه أن هذه النفقة والصدقة التى أخرجها الخازن أو المرأة أو المملوك ونحوهم باذن المالك يترتب على جملتها ثواب على قدر المال والعمل فيكون ذلك مقسوما بينهما لهذا نصيب بماله ولهذا نصيب بعمله، فلا بزاحم صاحب المال العامل فى نصيب عمله، ولا يزاحم العامل صاحب المال فى نصيب ماله، واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن والزوجة والمملوك من إذن المالك فى ذلك، فان لم يكن إذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم فى مال غيرهم بغير إذنه، والأذن ضربان (أحدهما) الأذن الصريح في النفقة

<<  <  ج: ص:  >  >>