(١٦) وعنه أيضًا (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة - الحديث" (غريبه) (١) فيه التصريح بعدم وجوب القيام، وقد فسره بقوله من قام الخ فانه يقتضى الندب دون الأيجاب، واصرح منه قوله فى حديث عبد الرحمن بن عوف الآتى فى باب الأحوال التى عرضت للصيام (وسننت قيامه) بعد قوله (إن الله عز وجل فرض صيام رمضان) (٢) قال الحافظ أى قام لياليه مصليا، والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام كما فى التهجد سواء، وذكر النووى أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح يعنى أنه يحصل بها المطلوب من القيام، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها، وأغرب الكرمانى فقال اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، وتقدم الكلام على قيام رمضان فى أبواب صلاة التراويح فى أول الجزء الخامس فارجع اليه (وقوله إيمانا واحتسابا) تقدم الكلام عليه فى شرح الحديث السابق وقال النووى معنى ايمانًا تصديقا بانه حق معتقدًا فضيلته (ومعنى احتسابا) أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك