رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يجيز شهادة في الإفطار إلا شهادة رجلين" أورده الهيثمي وقال هو في السنن باختصار عن هذا، رواه الطبراني في الأوسط وفيه حفص بن عمرو الأيلي وهو ضعيف (وعن ابن مسعود) قال أصبح الناس صياما لتمام ثلاثين فجاء رجلان فشهدا أنهما رأيا الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأفطروا، رواه الهيثمي وقال أورده الطبراني في الكبير، وقال لم يقل في هذا الحديث عن أبي مسعود إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قلت وهو ثقة أهـ (الأحكام) أعلم أنه جاء في هذا الباب عشرة أحاديث وأثر، (منها أربعة أحاديث والأثر) جاءت في المسند، وهي حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو يدل على اعتبار شاهدين مسلمين في إثبات الصوم والفطر من رمضان، وحديث ربعي ابن حراش، وحديث أبي عمير، وحديث أنس بن مالك، وهي تدل على اعتبار شاهدين في الفطر من رمضان، ثم الأثر المروى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو يدل على اعتبار شاهد واحد في الفطر، ومع كونه أثرا فهو ضعيف (ومنها ستة أحاديث) جاءت في الزوائد (أولها) حديث أمير مكة وهو يدل على اعتبار شاهدين في إثبات الصوم (وثانيها) حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوط (وثالثها) حديث عكرمة مرسلا (ورابعها) حديث ابن عمر (وخامسها) حديث عبد الملك بن ميسرة، وهي تدل على اعتبار شاهد واحد في الصوم (وسادسها) حديث أبى مسعود وهو يدل على اعتبار شاهدين في الفطر أيضًا (لهذا اختلف العلماء) في إثبات الصوم والفطر هل يكتفى فيهما بشاهد واحد أم لابد من اثنين؟ ونتكلم أولا على اختلافهم في إثبات الصوم فنقول (ذهب جمهور العلماء) إلى القول بقبول شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان مستدلين بحديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث عبد الملك بن ميسرة المذكورة في الزوائد (قال الترمذي بعد ذكر حديث ابن عباس) والعلم على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام وبه يقول (ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة) أهـ (قلت) ما حكاه الترمذي عن الإمام الشافعي هو أشهر قوليه عند أصحابه وأصحهما، وسيأتي ذكر القول الثاني (وذهب الأئمة مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي) في أحد قوليه والهادوية أنه لا يقبل الواحد بل يعتبر اثنان، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، وبحديث أمير مكة وفيه "فإن لم نره وشهد شاهداً عدل الحديث" وظاهرهما اعتبار شاهدين، وتأولوا أدلة الأولين باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما (وأجاب الأولون) بأن التصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول الواجد بالمفهوم، وأدلتهم مصرحة بالواحد وهي تدل على قبوله بالمنطوق، ودلالة المنطوق أرجح، وأما التأويل بالاحتمال المذكور فتعسف وتجويز لو صح اعتبار مثله لكان مفضيا إلى طرح أكثر