للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[تفسير قوله صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان]-

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسعًا وعشرين أكثر مما صمت معه ثلاثين

(٥٩) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان (١) في كل واحدٍ منهما عيد، رمضان. وذو الحجة (٢)


هذه الرواية عند الأمام أحمد ومثلها عند الترمذي "ما صمت" بدون لام قبل الميم. ووقع في رواية أبي داود باللام كما في رواية عائشة عند الإمام أحمد وتقدم الكلام على ذلك (قال أبو الطيب السندي) في شرح الترمذي كلمة "ما" تحتمل أن تكون في الموضعين موصولة والعائد محذوف، والتقدير ما صمته حال كونه تسعا وعشرين أكثر مما صمته حال كونه ثلاثين، فيكون تسعا وعشرين وكذلك ثلاثين حالا من ضمير المفعول المحذوف الراجع إلى رمضان المراد بالموصول؛ وعلى التقديرين قوله أكثر مرفوع على الخبرية (والحاصل) أن الأشهر الناقصة أكثر من الوافية، وأما القول بأن كلمة "ما" الأولى نافية وعلى هذا التقدير يكون قوله أكثر منصوبا ويكون الحاصل أن الناقص ما كان غالبا على الوافي فبعيد، ويؤيد هذا البعد ما قاله الشيخ ابن حجر (يعني الحافظ بن حجر العسقلاني) قال بعض الحفاظ صام صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات، منها رمضانان فقط ثلاثون (وقال النووي) وقد يقع النقص متواليا في شهرين وثلاثة وأربعة، ولا يقع أكثر من أربعة أهـ كلام السندي باختصار (تخريجه) (د. مذ. هق. قط) وسكت عنه أبو داود والمنذرى. فهو صالح للاحتجاج به
(٥٩) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت خالد الحذاء يحدث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة - الحديث" (غريبه) (١) جاء في معنى ذلك أقوال كثيرة للعلماء سنذكرها في الأحكام، وقال النووي الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المترتب عليهما وإن نقص عددهما "يعني في الأيام" (٢) إطلاق شهر العيد على ذي الحجة ظاهر. وعلى رمضان من ضروب المجاز لعلاقة المجاورة (تخريجه) (ق. د. مذ. جه. هق. طح) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على أن الشهر قد يكون تسعًا وعشرين وهذا حق لا شك فيه والواقع يؤيده، بل الغالب أن يكون تسعًا وعشرين أكثر من كونه ثلاثين كما في أحاديث الباب، أما قوله صلى الله عليه وسلم شهران لا ينقصان فليس المراد منه نقص الأيام، بل المراد والله أعلم لا ينقصان في أحر العبادة المشروعة فيهما بسبب نقصهما في الأيام بل الأجر فيهما واحد سواء نقصًا

<<  <  ج: ص:  >  >>