-[المذاهب في حكم صوم الصبيان والكافر إذا أسلم في رمضان ومن وجب عليه الصيام]-
.....
حديث رزينة "بفتح الراء وكسر الزاي" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لا يرضعن إلى الليل، وقد توقف ابن خزيمة في صحته (قال الحافظ) وإسناده لا بأس به (قال الشوكاني) وهو يرد على القرطبي قوله "لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك ويبعد أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادة شاقة غير متكررة في السنة" أهـ مع أن الصحيح عند أهل الأصول والحديث أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع، لأن الظاهر إطلاعه عليه مع توفر دواعيهم إلى سؤالهم إياه عن الأحكام. مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه لأنه إيلام لغير مكلف فلا يكون إلا بدليل "ومذهب الجمهور) أنه لا يجب الصوم على من دون البلوغ، (وذكر الهادي) في الأحكام أنه يجب على الصبي الصوم بالأطاقة لصيام ثلاثة أيام، واحتج لذلك بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام الشهر كله، وهذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير، وقال أخرجه المرهبي عن ابن عباس ولفظه "تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق. والحدود والشهادة إذا احتلم" وقد حمل المرتضى كلام الهادي على لزوم التأديب، وحمله السادة الهارونيون على أنه يؤمر بذلك تعويدًا وتمرينًا أهـ (وفي حديث سفيان بن عبد الله) المذكور في الزوائد دلالة على وجوب الصيام على من أسلم في رمضان، أي يجب عليه صوم بقية الشهر، ولا أعلم في ذلك خلافا (وفي حديث عبد الرحمن أبي المنهال) الأخير من أحاديث الباب دلالة على أنه يجب الأمساك على من وجب عليه الصوم في أثناء اليوم كالمغمى عليه إذا أفاق والكافر إذا أسلم. والحائض إذا ظهرت. والصبي إذا احتلم. لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصوم بقية اليوم وكان صوم عاشوراء واجبا (وفيه) أنه يجب عليه القضاء لذلك اليوم وغن لم يكن مخاطبا بالصوم في أوله لما في رواية أبي داود "فأتموا بقية يومكن واقضوا" (قال الحافظ) وعلى تقريران لا يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعين القضا، لأن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاء كمن بلغ أو أسلم في أثناء النهار أهـ (وقال صاحب المنتقى) بعد أن ساق حديث الربيع وحديثى سفيان وعبد الرحمن ما لفظه "وهذا حجة في أن صوم عاشوراء كان واجبا وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه، ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية لأن صومه إنما لزمه في أثناء اليوم" أهـ والله سبحانه وتعالى أعلم