للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤) باب ما جاء مشتركاً في تعجيل الفطر وتأخير السحور

(٧٤) عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.

(٧٥) عن ابي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة (١) والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قال فقالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله بن مسعود، قالت كذاك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والآخر أبو موسى (٢)


على قلوبهم حجبت قلوبهم، والصوم يمنع النفس عن الشهوات، فإذا ترك شهوته من قلبه صفا القلب وصارت دعوته بقلب فارغ قد زايلته ظلمة الشهوات، وتولته الأنوار، فإن كان ما سأل في القدر له عجل، وان كان لم يكن كان مدخراً له في الآخرة اهـ والله أعلم.
(٧٤) عن ابي ذر (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن داود ثنا داود ثنا ابن لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن ابي عثمان عن عدي بن حاتم الحمصي عن ابي ذر ـ الحديث (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد وفيه سليمان بن أبي عثمان قال ابو حاتم مجهول اهـ (قلت) وفيه ابن لهيعة أيضاً فيه كلام، وله شاهد من حديث سهل بن سعد عند الشيخين بلفظ (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)
(٧٥) عن ابي عطية (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبا ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عمارة عم أبي عطية ـ الحديث (غريبه) (١) الظاهر أن المراد صلاة المغرب ويمكن حملها على العموم، وتكون المغرب من جملتها، قال أبو الطيب السندي رحمه الله (٢) يعني الاشعري رضي الله عنه قال الطيبي الأول عمل بالعزيمة، والثاني بالرخصة اهـ (قال القارئ) وهذا إنما يصح لو كان الاختلاف في الفعل فقط، أما إذا كان الاختلاف قولياً فيحمل على ان ابن مسعود اختار المبالغة في التعجيل وابو موسى اختار عدم المبالغة فيه وإلا فالرخصة متفق عليها عند الكل، والأحسن أن يحمل عمل ابن مسعود على السنة

<<  <  ج: ص:  >  >>