للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٤٩) عن الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار عن عائشة رضي الله عنها أن نسوة من أهل البصرة دخلن عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء وقالت مرن أزواجكن بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو شفاء من الباسور تقوله عائشة أو أبو عمار (وعنها من طريق آخر) قالت مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول فإنا نستحي أن ننهاهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله

(١٥٠) وعنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مقعدته ثلاثا


(١٤٩) عن الأوزاعي {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال أنا عبد الله قال أنا الأوزاعي الخ {غريبه} أي الاستنجاء بالماء (وقوله وهو شفاء من الباسور) مدرج من أحد الرواة إما من عائشة أو من أبي عمار شك في ذلك الأوزاعي لكن في رواية البيهقي قال (وقالت هو شفاء من الباسور) فثبت أن عائشة هي القائلة ذلك فارتفع الشك {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بهز قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن معاذة عن عائشة قالت مرن أزواجكن «الحديث» {تخريجه} أخرج الطريق الأولى منه البيهقي، وقال قال الإمام أحمد رحمه الله هذا مرسل، أبو عمار شداد ولا أراه أدرك عائشة اهـ (قلت) وأخرج الطريق الثانية منه (نس، مذ) وقال هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل؛ وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق اهـ
(١٥٠) وعنها أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم «الحديث» {تخريجه} لم أقف عليه وفي إسناده زيد العمي وهو ابن الحواري أبو الحواري العمي ضعفه الحافظ في التقريب {الأحكام} أحاديث الباب تدل على ثبوت الاستنجاء بالماء وأنه أفضل إذا أراد الاقتصار على أحدهما؛ قال العيني رحمه الله مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر؛ فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة، وتقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في النظافة، فإن أراد الاقتصار على

<<  <  ج: ص:  >  >>