(١٥٠) وعنها أيضا {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم «الحديث» {تخريجه} لم أقف عليه وفي إسناده زيد العمي وهو ابن الحواري أبو الحواري العمي ضعفه الحافظ في التقريب {الأحكام} أحاديث الباب تدل على ثبوت الاستنجاء بالماء وأنه أفضل إذا أراد الاقتصار على أحدهما؛ قال العيني رحمه الله مذهب جمهور السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر؛ فيقدم الحجر أولا ثم يستعمل الماء فتخف النجاسة، وتقل مباشرتها بيده ويكون أبلغ في النظافة، فإن أراد الاقتصار على