للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم بال ونضح فرجه (وفي لفظ بال ثم نضح فرجه) (ومن طريق آخر) عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ونضح فرجه

{أبواب السواك} {الباب الأول فيما جاء في فضله}

(١٥٦) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب


على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع بذلك وسوسة الشيطان اهـ. ونقل النووي رحمه الله عن الجمهور أن هذا الثاني هو المراد هنا (قلت) وهو الظاهر، ويؤيده رواية (بال ثم نضح فرجه) لأن العطف بثم يفيد الترتيب {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد الخ (وقوله عن رجل من ثقيف) هو الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم كما في الرواية الأولى، ولهذا جعلته حديثا واحدا في العد {تخريجه} (نس، د، جه) وأشار إليه الترمذي وأعله بالاضطراب في اسم الحكم، وأخرج الرواية الثانية منه أبو داود عن مجاهد عن الحكم، أو ابن الحكم عن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه) وهذه الرواية تشير إلى أن النضح كان عقب الوضوء؛ وفي الباب روايات كثيرة تشير إلى ذلك فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله عقب البول أحيانا وعقب الوضوء أحيانا، فكل حكى ما علم، وبهذا يمكن الجمع بين الروايات والله أعلم، وفي الباب أيضا عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في جامعه، وعن أبي هريرة أخرجه الترمذي وابن ماجه، وعن جابر أخرجه ابن ماجه وكلها لا تخلو من مقال، وعن أسامة بن زيد عند ابن ماجه والإمام أحمد، وسيأتي في باب النضح عقب الوضوء من كتاب الوضوء، قال الهيثمي وفيه (أي في حديث أسامة بن زيد رشدين بن سعد وثقه هيثم ابن خارجة وأحمد بن حنبل في رواية وضعفه آخرون (قلت) وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتنتهض للإحتجاج بها {الأحكام} أحاديث الباب تدل على مشروعية النضح بعد الاستنجاء، قال النووي وهو المراد من الحديث عند الجمهور
(١٥٦) عن أبي بكر الصديق {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا ابن أبي عتيق عن أبيه قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال الخ {غريبه} قال أهل اللغة السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به وهو مذكر، وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر، وجمع السواك سُوُك

<<  <  ج: ص:  >  >>