للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى من غائط أو بول

(فصل في نضح الفرج بالماء بعد الاستنجاء)

(١٥٥) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني يحيى بن سعيد ثنا سفيان وعبد الرحمن بن مهديؤ أنا سفيان وزائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال عبد الرحمن في حديثه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ونضح فرجه بالماء، وقال يحيى في


الأدب وهو النتر والتنحنح ونحوهما مستحب فلو تركه فلم ينتر ولم يعصر الذكر واستنجى عقب انقطاع البول ثم توضأ فاستنجاؤه صحيح ووضوءه كامل، لأن الأصل عدم خروج شيء آخر اهـ
(١٥٤) عن أبي هريرة {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة «الحديث» {تخريجه} (جه) وفي إسناده داود بن يزيد بن عبد الرحمن الزعافري بفتح الزاي الأودي قال في الخلاصة ضعفه أحمد وأبو داود (قلت) قال الحافظ في التقريب ضعيف اهـ {الأحكام} أحاديث الباب تدل على نجاسة البول من الإنسان وعلى وجوب توقيه والاحتراز منه وهو إجماع ويدل على عظم أمره وأمر النميمة وأنهما من أعظم أسباب عذاب القبر
(١٥٥) حدثنا عبد الله {غريبه} عن الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي، قال أبو زرعة و [...] إبراهيم الحربي له صحبة، واختلف فيه على مجاهد، فقيل هكذا، وقيل سفيان بن الحكم، وقيل غير ذلك، وقال أحمد والبخاري ليست للحكم صحبة، وقال ابن المديني والبخاري وأبو حاتم الصحيح الحكم بن سفيان اهـ وقال ابن عبد البر له حديث واحد وهو مضطرب الإسناد اهـ الانتضاح هو أن يأخذ قليلا من الماء فيرش به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس وقد نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه (نه). وقال الخطابي في معالم السنن الانتضاح ههنا الاستنجاء بالماء وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة ولا يمسون الماء. وقد يتأول الانتضاح أيضا

<<  <  ج: ص:  >  >>