للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٦٥) عن جعفر بن تمام بن عباس عن أبيه قال أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أو أتي فقال مالي أراكم تأتوني قلحا استاكوا، لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء

(٢) باب فيما جاء في السواك عند الصلاة

(١٦٦) عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر فيقول قائل ألا سائل يعطى، ألا داع


الأمور، وفي معناه تقديم ذي السن بالركوب والحذاء والطست وما أشبه ذلك من الإرفاق. وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه على ما يذهب إليه بعض من يتقزز إلا أن السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله اهـ (قلت) التقزز إباء النفس الشيء، كما في القاموس
(١٦٥) عن جعفر بن تمام {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل ابن عمر أبو المنذر قال ثنا سفيان عن أبي علي الرداد قال حدثني جعفر بن تمام بن عباس عن أبيه الخ {غريبه} بضم القاف وإسكان اللام وبالحاء المهملة جمع أقلح وهو الذي على أسنانه، قلح بفتح القاف واللام وهو صفرة ووسخ يركبان الأسنان {تخريجه} (بز، طب، عل، هق)، وقال البيهقي هو حديث مختلف في إسناده (قلت) وقال ابن السكن، أبو علي الرداد مجهول، قاله الحافظ في تعجيل المنفعة {الأحكام} أحاديث الباب تدل على مشروعية الاستياك؛ لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضاء الرب عز وجل عن فاعله. وقد أطلق فيها السواك ولم يخصه بوقت معين، ولا بحالة مخصوصة فأشعر بمطلق شرعيته وهو من السنن المؤكدة، وليس بواجب في حال من الأحوال لقوله صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك) ونحوه من الأحاديث الصحيحة الآتية، قال النووي هو سنة وليس بواجب بإجماع من يعتد به في الإجماع والله أعلم
(١٦٦) عن علي رضي الله عنه {سنده} حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة عن علي «الحديث» {غريبه} هذا تعليل لتأخير العشاء، أي

<<  <  ج: ص:  >  >>