مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله ثم يمسح رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عز وجل إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله عز وجل ويثني عليه بالذي هو له أهل ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنبه كهيئته يوم ولدته أمه قال أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعطى الرجل هذا كله في مقامه؟ قال فقال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي من حاجة أن أكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك
كله وقيل هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك، وهو اختلاف متقارب المعنى، قاله النووي في شرح مسلم الأنامل هي رؤوس الأصابع جمع أنملة بفتح الهمزة والميم، قال ثعلب وقد يضم أولها اهـ مختار أي إذا اجتنبت الكبائر كما في الأحاديث الأخرى عند مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر) وهذا لفظ مسلم وفي لفظ آخر عنده (إذا اجتنبت) بزيادة تاء مثناة في آخره مبني على ما لم يسم فاعله، قال القاضي عياض رحمه الله هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضله والله أعلم {فائدة} إن قيل إذا كفرت الصلاة فما تكفر الجمعات ورمضان فالجواب ما قاله العلماء، إن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير؛ فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات، ورفعت به درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر والله أعلم؛ والمراد بالخطايا في الحديث الذنوب الصغيرة دون الكبائر كما تقدم بيانه (قال القاضي عياض رحمه الله) والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في غفرانها لأنها ليست بأجسام