للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في حكم بيض الصيد وجزاؤه - وما جاء في حكم صيد الحرم وجراؤه]-

(٨) باب جواز أكل صيد البحر مطلقا للمحرم وغيره

وما جاء فى الجراد - وقول الله عز وجل {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة}

(٢٠١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كنَّا مع النَّبىَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في حجِّ


عن ابن عباس قال فى كل طير دون الحمام قيمته (الثالثة عشرة) كل صيد يحرم قتله تجب القيمة فى اتلاف بيضه سواء بيض الدواب والطيوب (وقال فى موضع) آخر وبه قال أحمد وآخرون، قال ثم هو مخير بين الطعام والصيام. وبه قال جماعة، وقال مالك يضمنه بعشر ثمن أصله. وقال المزنى وبعض أصحاب داود لا جزاء فى البيض (قال ابن المنذر) اختلفوا فى بيض الحمام فقال على وعطاء فى كل بيضتين درهم. وقال الزهرى والشافعى وأصحاب الرأى وأبو ثور فيه قيمته. وقال مالك يجب فيه عشر ما يجب فى أمه. قال واختلفوا فى بعض النعام فقال عمر بن الخطاب. وابن مسعود. وابن عباس. والشعبي. والنخعي. والزهرى والشافعي. وأبو ثور. وأصحاب الرأى يجب فيه القيمة. وقال أبو عبيدة وأبو موسى الأشعرى يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين (قلت وهذا هو الذى حكم به النبى صلى الله عليه وسلم كما فى حديث الباب) قال وقال الحسن فيه جنين من الأبل (وقال مالك) فيه عشر ثمن البدنة كما فى جنين الحرة غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية الأم (الرابعة عشرة) إذا قتل الصيد على وجه لا يفسق به فالأصح عندنا أنه يجوز أن يكون القاتل أحد الحكمين كما سبق وبه قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما سبق عنه فى قصة أربد (قلت ذكر حديثه فى الزوائد) وبه قال اسحاق بن راهويه وابن المنذر، وقال النخعى ومالك لا يجوز. دليلنا فعل عمر مع عموم قول الله تعالى {يحكم به ذوا عدل} ولم يفرق بين القاتل وغيره اه ما ذكره النووى رحمه الله (تنبيه) يحرم صيد الحرم على الحلال والمحرم لما روى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إن الله تعالى حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. فقال ابن عباس إلا الأذخر لصاغتنا. فقال إلا الأذخر" رواه الشيخان والأمام أحمد وغيرهم وسيأتى الكلام عليه فى فضائل مكة ان شاء الله تعالى، هذا وحكم صيد الحرم فى الجزاء حكم صيد الأحرام لأنه مثله فى التحريم فكان مثله فى الجزاء. فان قتل محرم صيدا فى الحرم لزمه جزاء واحد. لأن المقتول واحد فكان الجزاء واحداً كما لو قتله فى الحل. قاله صاحب المهذب والله أعلم
(٢٠١) عن أبى هريرة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا أبو كامل

<<  <  ج: ص:  >  >>