للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد ذكرها النووى في شرح المهذب]-

.....


جماعة فى قتل صيد وهم محرمون لزمهم جزاء واحد عندنا، وبه قال عمر وعبد الرحمن بن عوف. وابن عمر. وعطاء. والزهري. وحماد (وأحمد. واسحاق) وأبو ثور وداود وقال الحسن. والشعبي. والنخعي. والثورى (ومالك وأبو حنيفة) يجب على كل واحد جزاء كامل ككفارة قتل الآدمي. دليلنا أن المقتول واحد فوجب ضمانه موزعاً كقتل الصيد واتلاف سائر الأموال (السادسة) إذا قتل القارن صيدا لزمه جزاء واحد وإذا تطيب أو لبس لزمه فدية واحدة. هذا مذهبنا (وبه قال مالك وأحمد) فى أظهر الروايتين عنه وابن المنذر وداود (وقال أبو حنيفة) يلزمه جزاءان وكفارتان، وسبقت المسألة مع دليلنا عليهم (السابعة) فى النعامة بدنة عندنا وعند العلماء كافة. منهم عمر. وعثمان وعلي. وزيد بن ثابت. وابن عباس. ومعاوية. وعطاء. ومجاهد. ومالك وآخرون. إلا النخعي، فحكى ابن المنذر عنه أن فى النعامة وشبهها ثمنها. دليلنا الآية (الثامنة) مذهبنا أن الثعلب صيد يؤكل ويحرم على المحرم قتله، فان قتله لزمه الجزاء وبه قال طاوس والحسن وقتادة ومالك وهو أحدى الروايتين عن عطاء (وقال عمرو بن دينار) والزهرى وابن المنذر لا يحل أكله ولا يحرم على المحرم ولا فدية فيه وهو عندهم من السباع (وقال أحمد) أمره مشتبه (التاسعة) مذهبنا أن فى الضب جديا نص عليه الشافعى والأصحاب، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وعن جابر وعطاء أن فيه شاة، وعن مجاهد حفنة من طعام (وعن مالك) قبضة من طعام فان شاء أطعم وإن شاء صام، وعن قتادة صاع من طعام (وعن أبى حنيفة) قيمته (العاشرة) مذهبنا أن فى الحمامة شاة سواء قتلها محرم أو قتلها حلال فى الحرم، وبه قال عثمان بن عفان. وابن عباس. وابن عمر. ونافع بن عبد الحارث وعطاء بن أبى رباح. وعروة بن الزبير. وقتادة. وأحمد. واسحاق. وأبو ثور (وقال مالك) فى حمامة الحرم شاة وحمامة الحل القيمة، وعن ابن عباس فى حمامة الحل ثمنها، وعن النخعى والزهرى وأبى حنيفة ثمنها، وعن قتادة درهم، دليلنا ما روى الشافعى والبيهقى بالأسناد الصحيح عن عثمان ونافع بن الحارث وابن عباس أنهم أوجبوا فى الحمامة شاة (الحادية عشرة) العصفور فيه قيمته عندنا، وبه قال أبو ثور وقال الأوزاعى مد طعام، وعن عطاء نصف درهم، وفى رواية عنه ثمنها عدلان (الثانية عشرة) ما دون الحمام من العصافير ونحوها من الطيور تجب فيه قيمته عندنا، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والجمهور وهو الصحيح فى مذهب داود. وقال بعض أصحاب داود لا شيء فيه لقوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم} فدل على أنه لا شيء فيما لا مثل له. واحتج أصحابنا بأن عمرو ابن عباس وغيرهما أوجبوا الجزاء فى الجرادة فالعصفور أولى. وروى البيهقي بإسناده

<<  <  ج: ص:  >  >>