للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد ذكرها النووى في شرح المهذب]-

.....


الجواب عن قياسهم (قال أصحابنا) والفرق بينه وبين صيد لا مثل له أنه لا يمكن فيه المثل فتعذر فوجب اعتبار القيمة بخلاف المثل (الثانية) إذا عدل عن مثل الصيد إلى الصيام فمذهبنا أنه يصوم عن كل مد يوما، وبه قال عطاء ومالك، وحكى ابن المنذر عن ابن عباس والحسن البصري. والثورى (وأبى حنيفة. وأحمد) واسحاق. وأبى ثور أنه يصوم عن كل مدين يوما، قال ابن المنذر وبه أقول، قال وقال سعيد بن جبير الصوم فى جزاء الصيد ثلاثة أيام إلى عشرة، وعن أبى عياض ان أكثر الصوم أحد وعشرون يوما، قال ومال أبو ثور إلى أن الجزاء فى هذا ككفارة الحلق، دليلنا أن الله تعالى قال {أو عدل ذلك صياما} وقد قابل سبحانه وتعالى صيام كل يوم بأطعام مسكين فى كفارة الظهار، وقد ثبت بالأدلة المعروفة أن إطعام كل مسكين هناك مد، فكذا هنا يكون كل يوم مقابل مد، واحتجوا بحديث كعب بن عجرة، فان النبى صلى الله عليه وسلم جعله مخيرا بين صوم ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، فدل على أن اليوم مقابل بأكثر من مد (والجواب) أن حديث كعب إنما ورد فى فدية الحلق ولا يلزم طرده فى كل فدية ولو طرد لكان ينبغى أن يقابل كل صاع بصوم يوم، وهذا لا يقول به المخالفون ولا نحن ولا أحد والله أعلم (الثالثة) قال أصحابنا مذهبنا أن ما حكمت به الصحابة رضى الله عنهم فيه بمثل فهو مثله ولا يدخله بعدهم اجتهاد ولا حكم، وبه قال عطاء وأحمد واسحاق وداود (وأما أبو حنيفة) فجرى على أصله السابق أن الواجب القيمة (وقال مالك) يجب الحكم فى كل صيد وإن حكمت فيه الصحابة دليلنا أن الله تعالى قال {يحكم به ذوا عدل منكم} وقد حكما، فلا يجب تكرار الحكم (الرابعة) الواجب فى الصغير من الصيد المثلى صغير مثله من النعم، وبه قال ابن عمر وعطاء والثورى وأحمد وأبو ثور (وقال مالك) يجب فيه كبير لقوله تعالى {هديا بالغ الكعبة} والصغير لا يكون هديا وإنما يجزئ من الهدى ما يجزئ فى الأضحية، وبالقياس على قتل الآدمى فانه يقتل الكبير بالصغير، دليلنا قوله تعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم} ومثل الصغير صغير؛ ودليل آخر وهو ما قدمناه عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم حكموا فى الأرنب بعناق، وفى اليربوع بجفرة. وفى أم حبين بحلان، فدل على أن الصغير يجزئ وأن الواجب يختلف باختلاف الصغير والكبير وقياساً على سائر المضمونات فانها تختلف مقادير الواجب فيها (والجواب عن الآية) التى احتج بها أنها مطلقة وهنا مقيدة بالمثل، وعن قياسهم على قتل الآدمى أن تلك الكفارة لا تختلف باختلاف أنواع الآدميين من حر وعبد ومسلم وذمى ولم تختلف فى قدرها بخلاف ما نحن فيه والله أعلم "وأما الصيد المعيب" فمذهبنا أنه يفديه بمعيب، وعن مالك يفديه بصحيح ودليلنا ما سبق فى الصغير (الخامسة) إذا اشترك

<<  <  ج: ص:  >  >>