-[زوائد الباب فيما ورد في الجزاء وهل هو من صيد البر أو البحر؟]-
.....
قال البيهقي غير معروف (قلت) بل هو معروف (قال الحافظ) فى التقريب ميمون بن جابان بجيم وموحدة البصرى أبو الحكم مقبول من السادسة (وقال صاحب الجوهر النقي) ميمون ابن جابان معروف روى عنه الحمادان والمبارك بن فضالة ووثقه العجلى، وقال المزى فى كتابه ثقة، وقال صاحب الميزان ذكره ابن حبان فى ثقاته اه ولأبى داود رواية أخرى عن ميمون بن جابان عن أبى رافع عن كعب قال الجراد من صيد البحر (وعن يوسف بن ماهك) أن عبد الله بن أبى عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار فى أناس محرمين ببيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلى مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فقتلهما ونسى إحرامه، ثم ذكر إحرامه فألقاهما، فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضى الله عنه ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر رضى الله عنه من بذلك لعلك يا كعب؟ قال نعم، قال إن حمير تحب الجراد، ما جعلت فى نفسك؟ قال درهمين. قال بخ درهمان خير من مائة جرادة. اجعل ما جعلت فى نفسك (هق) وقال النووى اسناده صحيح أو حسن (وعن القاسم بن محمد) قال كنت جالسا عند ابن عباس رضى الله عنه فسأله رجل عن جرادة قتلها؛ فقال ابن عباس فيها قبضة من طعام ولتأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو، قال الشافعى قوله ولنأخذن بقبضة جرادات، أى إنما فيها القيمة وقوله ولو - يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك (وعن ابن جريج) قال سمعت عطاء يقول سئل ابن عباس عن صيد الجراد فى الحرم فقال لا ونهى عنه، قال إمَّا قلت له أو رجل من القوم. فان قومك يأخذونه وهم محتبون فى المسجد. فقال لا يعلمون، قال وأنبأ الشافعى أنبأ مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله إلا أنه قال منحنون (قال الشافعي) ومسلم أصوبهما. وروى الحفاظ عن ابن جريج منحنون، رواهما البيهقى وصحح النووى إسنادهما (وروى ابن ماجه) من طريق هاشم بن القاسم حدثنا زياد بن عبد الله عن علام عن موسى بن محمد بن ابراهيم عن أبيه عن جابر وأنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال خالد يا رسول الله كيف تدعوا على جند من أجناد الله يقطع دابره؟ فقال ان الجراد نثرة الحوت فى البحر قال هاشم قال زياد فحدثنى من رأى الحوت ينثره، قال الحافظ ابن كثير تفرد به ابن ماجه (الأحكام) حديث الباب مع الزوائد تدل على جواز أكل صيد البحر للحلال والمحرم (قال ابن حزم فى المحلى) وصيد كل ما سكن الماء من البرك أو الأنهار أو البحر أو العيون والآبار حلال للمحرم صيده وأكله لقول الله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر