للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[إجماع العلماء على جواز صيد البحر للمحرم وغيره وبيان ما هو صيد البحر واختلافهم في الجراد]-

.....


ما دمتم حرما} وقال تعالى {وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا} فسمى تعالى كل ماء عذب أو ملح بحرا وحتى لو لم تأت هذه الآية لكان صيد البر والبحر والنهر وكل ما ذكرنا حلالا بلا خلاف بنص القرآن، ثم حرم بالأحرام وفى الحرم صيد البر ولم يحرم صيد البحر، فكأن ما عدا صيد البر حلالا كما كان اذ لم يأت ما يحرمه والله التوفيق اه (وقال ابن قدامة فى المغني) ويحل للمحرم صيد البحر لقوله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة} قال ابن عباس وابن عمر طعامه ما ألقاه، وعن ابن عباس طعامه ملحه. وعن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير طعامه الملح وصيده ما اصطدنا، وأجمع أهل العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. وصيد البحر الحيوان الذى يعيش فى الماء ويبيض فيه ويفرخ فيه كالسمك والسلحفاة ونحو ذلك. وحكى عن عطاء فيما يعيش فى البر مثل السلحفاة والسرطان فأشبه طير الماء. قال ولنا أنه يبيض فى الماء ويفرخ فيه فأشبه السمك. فأما طير الماء كالبط ونحوه فهو من صيد البر فى قول عامة أهل العلم وفيه الجزاء وحكى عن عطاء أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده. وقول عامة أهل العلم أولى لأنه يبيض فى البر ويفرخ فيه فكان من صيد البر كسائر طيره. وانما اقامته فى البحر لطلب الرزق والمعيشة منه كالصياد فان كان جنس من الحيوان نوع منه فى البحر ونوع فى البر كالسلحفاة فلكل نوع حكم نفسه كالبقر منها الوحشى محرم والأهلى مباح اه (واختلف أهل العلم) فى الجراد هل هو من صيد البر أو من صيد البحر (فذهب قوم الى أنه من صيد) البحر عملا بحديث الباب وبحديثى أبى داود المذكورين فى الزوائد عن أبى هريرة وأبى رافع (وذهب آخرون) إلى أنه من صيد البر وفيه الجزاء مستدلين بما ذكرنا فى الزوائد من رواية البيهقى عن عمر وابن عباس أنهما حكما فيه بالجزاء ولم تصح عندهم أدلة المخالفين (قال النووي) رحمه الله فى شرح المهذب يجب الجزاء على المحرم بائتلاف الجراد عندنا. وبه قال عمر وعثمان وابن عباس وعطاء (وقال العبدري) وهو قول أهل العلم كافة الا أباس عيد الاصطخرى فقال لا جزاء فيه. وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير قالوا هو من صيد البحر فلا جزاء فيه واحتج لهم بحديث أبى المهزم عن أبى هريرة. فذكر حديث أبى هريرة المذكور فى الزوائد، ثم قال رواه أبو داود والترمذى وغيرهما واتفقوا على تضعيفه لضعف أبى المهزم. قال وفى رواية لأبى داود عن ميمون بن جابان عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الجراد من صيد البحر. قال أبو داود وأبو المهزم ضعيف والروايتان جميعاً وهم (قال البيهقي) وغيره ميمون بن جابان غير معروف (قلت بل هو معروف

<<  <  ج: ص:  >  >>