للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[ما يجوز للمحرم قتله من الدواب في الجل والحرم]-

والعقرب - والغراب - والحديَّا - والفأرة - ومن


مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور، وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور، وقال أبو حنيفة المراد به هنا الكلب خاصة، ولا يلتحق به فى هذا الحكم سوى الذئب، احتج الجمهور بقوله تعالى "وما علمتهم من الجوارح مكلبين" فاشنقها من اسم الكلب، وبقوله صلى الله عليه وسلم "اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد" أخرجه الحاكم بأسناد حسن (قال الشوكاني) وغاية ما فى ذلك جواز الأطلاق، لأن اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز اطلاقه عليه وهو محل النزاع (فان قيل) اللام فى الكلب تفيد العموم (قلنا) بعد تسليم ذلك لا يتم إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منها حقيقة، وهو ممنوع وأنه لا يتبادر عند الأطلاق فى لفظ الكلب إلا الحيوان المعروف، والتبادر علامة الحقيقة، وعدمه علامة المجاز، والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز، نعم الحاق ما عفر من السباع بالكلب العقور بجامع العقر صحيح، وأما انه داخل تحت لفظ الكلب فلا اه (واختلف العلماء) فى غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه، فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردى وغيرهما، ووقع فى الأم للشافعى الجواز، وعلى كراهة قتله اقتصر الرافعى وتبعه فى الروضة وزاد أنها كراهة تيزيه (وذهب الجمهور) الى الحاق غير الخمس بها فى هذا الحكم إلا أنهم اختلفوا فى المعنى، فقيل لكونها مؤذية فيجوز قتل كل مؤذ. هذا قضية مذهب مالك، وقيل لكونها مما لا يؤكل، فعلى هذا كل ما يجوز قتله لا فدية على المحرم فيه، وهذا قضية مذهب الشافعى (وخالف الحنفية) فاقتصروا على الخمس إلا أنهم الحقوا بها الحية لثبوت الخبر، والذئب لمشاركته للكلب فى الكلبية، وألحقوا بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من من غيرها (١) هذا اللفظ للذكر والأنثى، وقد يقال عقربة وعقرباء، وليس منها العقربان. بل هى دويبة طويلة كثيرة القوائم (قال صاحب المحكم) ويقال إن عينها فى ظهرها وأنها لا تضر ميتاً ولا نائماً حتى يتحرك، ويقال لدغته العقرب بالغين المعجمة ولسعته بالمهملتين، (قال ابن المنذر) لا نعلمهم اختلفوا فى جواز قتل العقرب (وقال نافع) لمَّا قيل له فالحية قال لا يختلف فيها، وفى رواية ومن يشك فيها (٢) هذا الأطلاق مقيد بما فى الطريق الثانية بلفظ "الأبقع" وهو الذى فى ظهره أو بطنه بياض (قال الشوكاني) ولا عذر لمن قال يحمل المطلق على المقيد من هذا، وقد اعتذر ابن بطال وابن عبد البر عن قبول هذه الزيادة (أى زيادة الأبقع) بأنها لم تصح لأنها من رواية قتادة وهو مدلس، وتعقب ذلك الحافظ بأن شعبة لا يروى عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم، وهذه الزيادة من رواية شعبة بل صرح النسائى بسماع قتادة، واعتذر ابن قدامة عن هذه الزيادة بأن الروايات المطلقة

<<  <  ج: ص:  >  >>