للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء فيما جوز قتله من الدواب]-

.....


طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر المحرم بقتل الزنبور (هق) (الأحكام) أحاديث اباب مع الزوائد تدل على جواز قتل المحرم ما ذكر فيها من الحيوان ولا جزاء عليه في ذلك، منها ست جاءت في الأحاديث الصحيحة المرفوعة وهي الحية والعقرب والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة (قال النووى) رحمه الله فالمنصوص عليه الست، واتفق جماهير لعلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والأحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، ثم اختلفوا في المعنى فيهن وما يكون في معناهن (فقال الشافعي) المعنى في جواز قتلهن كونهن مما لا يؤكل، وكل ما لا يؤكل ولا ما هو متولد من مأكول وغيره فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه (وقال مالك) المعنى فيهن كونهن مؤذيات؛ فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله وما لافلا، وأما تسمية هذه المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة، وأصل الفسق في كلام العرب الخروج، وسمى الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته، فسميت هذه فواسق لخروجها بالأيذاء والأفياد عن طريق معظم الدواب، وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله الحرم والأحرام، وقيل فيها أقوال أخر ضعيفة لا نعتنيها (وأما الغراب الأبقع) فهو الذي في ظهره وبطنه بياض، وحكى الساجى عن النخعى أنه لا يجوز للمحرم قتل الفأرة، وحكى غيره على ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمي وليس بصحيح عن علي (واتفق العلماء) على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم (واختلفوا) في المراد به فقيل هذا الكلب المعروف خاصة، حكاه القاضي (عن الأوزاعى وأبى حنيفة والحسن بن صالح) وألحقوا به الذئب، جمل زفر معنى الكلب على الذئب وحده (وقال جمهور العلماء) ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذه الكلب المعروف؛ بل المراد هو كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها، وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثورى وابن عبينة (والشافعى وأحمد) وغيرهم، وحكاه القاضي عياض عنهم وعن جمهور العلماء. ومعنى العقور والعافر الجارح اهـ (قلت) وإنما سموا كل عاد مفترس كلبا لاشتراكه في السبعية، قالوا ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه على عتبيه بن أبى لهب "اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه الأسد"
(تنبيه) وقع في سنن البيهقي وتفسير ابن كثير في تفسير قوله تعالى "أحل لكم الصيد البحر الخ الآية" لفظ عتبة بسكون التاء مكبرا بدل عتيبة بفتحها مصغرا وهو خطأ، والصواب عتيبة بالتصغير كما هنا، فقد حكى صاحب الجوهر النقى عن ابن الصلاح أنه قال في قوله عتبة وأما عتبة فانه بقى حتى أسلم يوم الفتح وهو مذكور في كتب الصحابة رضي الله عنهم اهـ (وفي الزوائد) ما يدل على جواز قتل المحرم الوزغ والزنبور ولو في جوف الكعبة، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>