للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العين قال وكان النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرَّةً واحدةً، وكان يقول الأُّذنان من الرَّأس.

(١٠) باب في غسل اليدين إلى المرفقين وتطويل الغرة وتخليل الأصابع والدلك

(٢٥٤) عن أبي زرعة أنَّ أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوءٍ فتوضَّأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين فلمَّا غسل رجليه جاوز الكعبين إلى السَّاقين فقلت ما هذا فقال هذا مبلغ الحلية (١).


بغير همز كقاض والأفصح الأكثر المأقي بالهمز والياء، والمؤق بالهمز والضم، وجمع المؤق آماق وأمآق وجمع المأقى مآقي (نه) وقال في القاموس موق العين مجرى الدمع منها أو مقدمها أو مؤخرها، وقال الأزهري أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مؤخر العين الذي يلي الأنف اهـ (تخريجه) (جه) من حديث أبي أمامة أيضا بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسح المأقين وذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر له علة ولا ضعفه، وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير من طريق سميع عن أبي أمامة وإسناده حسن وسميع ذكره ابن حبان في الثقات وقال لا أدري من هو والظاهر أنه اعتمد في توثيقه على غيره (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية غسل الوجه وهو فرض بنص القرآن ولم يختلف في ذلك أحد "وتدل أيضا" على مشروعية تخليل اللحية وتعاهد المأقين (قال الشوكاني) وقد اختلف الناس في تخليل اللحية، فذهب إلى وجوب في الوضوء والغسل أبو ثور والظاهرية وجماعة، وذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي إلى أنه ليس بواجب في الوضوء، قال مالك وطائفة من أهل المدينة ولا في غسل الجنابة، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود الطبري وأكثرهم أهل العلم أن تخيل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء هكذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس اهـ
(٢٥٤) عن أبي زرعة الخ هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده في باب النهي عن التصوير ووعيد فاعله من كتاب اللباس والزينة (غريبه) (١) أي منتهى الحلية كما في رواية عند البخاري كأنه يشير إلى ما في الحديث الآتي من فضل الغرة والتحجيل في الوضوء ويؤيده حديثه الآتي بعد حديثين "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء" (تخريجه) (ق وغيرهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>