للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء فى يوم الحج الأكبر متى هو؟]-

(أبواب المبيت بمنى ليالى منى - ورمى الجمار فى أيامها وغير ذلك)

(١) باب وقت رمى الجمار فى غير يوم النحر وآدابه

(٤١٧) عن عائشة رضى الله عنها قالت أفاض رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم من آخر يومه حين صلَّى الظُّهر ثمَّ رجع إلى منًى فمكث بها ليالى أيَّام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشَّمس


الزوال اهـ "وفى بعض أحاديث الباب والزوائد" دلالة على أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر (قال النووي) فى شرح المهذب (اختلف العلماء فى يوم الحج الأكبر) متى هو؟ فقيل يوم عرفة (والصحيح الذى قاله الشافعى وأصحابنا وجماهير العلماء) وتظاهرت عليه الأحاديث أنه يوم النحر، وإنما قيل الحج الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة، هكذا ثبت فى الحديث الصحيح، واستدل النووى بحديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة المذكور فى الزوائد؛ ثم قال رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما، وقال حميد إن الله أمر بهذا الأذان يوم الحج الأكبر فأذنوا به يوم النحر، فدل على أنهم علموا أنه يوم الحج الأكبر المأمور بالأذان فيه فى قوله تعالى "وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر - الآية" ولأن معظم المناسك تفعل فيه (ومن قال يوم عرفة) احتج بالحديث السابق "الحج عرفة" ولكن حديث أبى هريرة يرده، ونقل القاضى عياض (أن مذهب مالك) أنه يوم النحر، وأن مذهب الشافعى أنه يوم عرفة. وليس كما قال، بل مذهب الشافعى وأصحابه أنه يوم النحر كما سبق والله أعلم اهـ
(٤١٧) عن عائشة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا على بن بحر قال ثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة - الحديث" (غريبه) (١) أى من آخر يوم النحر، وتقدم فى باب الأفاضة من منى للطواف يوم النحر روايتها مع ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل وليس على ظاهره بل هو مأوّل، وتقدم تأويله فى الباب المشار إليه، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم طاف طواف الأفاضة يوم النحر قبل الظهر، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر كما ثبت ذلك فى حديث ابن عمر؛ وهو حديث صحيح متفق على صحته، رواه الشيخان والأمام أحمد وغيرهم، وتقدم فى الباب المشار إليه أيضا (٢) استدل به على أن وقت رمي الجمرات في غير

<<  <  ج: ص:  >  >>