للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء فى الحديث إذا تقدم متنه على سنده هل يعدّ موصولا أم لا؟]-

(٤٢١) عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبنى لك بمنىً بيتاً أو بناءًا يظلُّك من الشَّمس، فقال لا إنَّما هو مناخ لمن سبق إليه


فقال قال الزهري الخ، وقد صرح جماعة بجواز ذلك منهم الأمام أحمد، ولا يمنع التقديم فى ذلك الوصل، بل يحكم باتصاله (قال الحافظ) ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الأسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند، وإنما اختلفوا فى جواز ذلك، وأغرب الكرمانى فقال هذا الحديث من مراسيل الزهرى ولا يصير بما ذكره آخرا مسندا لأنه قال يحدث بمثله لا بنفسه، كذا قال، وليس مراد المحدث بقوله فى هذا بمثله إلا نفسه، وهو كما لو ساق المتن بأسناد ثم عقبه بأسناد آخر ولم يعد المتن بل قال بمثله، ولا نزاع بين أهل الحديث فى الحكم بوصل مثل هذا، وكذا عند أكثرهم لو قال بمعناه خلافا لمن يمنع الرواية بالمعنى، وقد أخرج الحديث المذكور الأسماعيلى عن ابن ناجية عن محمد بن المثنى وغيره عن عثمان بن عمر. وقال فى آخره (قال الزهري) سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم فعرف أن المراد بقوله مثله نفسه، وإذا تكلم المرء فى غير فنه أتى بهذه العجائب اهـ (قلت) وللبخارى رواية أخرى بتقديم السند جميعه على المتن من طريق ابن شهاب يعنى الزهرى أيضا عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات، فذكر الحديث وفى آخره قال ويقول (يعنى ابن عمر) هكذا رأيت النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفعله
(٤٢١) عن عائشة رضى الله عنها (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن بن مهدى قال ثنا اسرائيل وزيد بن الحباب قال أخبرنى اسرائيل المعنى عن ابراهيم بن مهاجر بن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة - الحديث" (غريبه) (١) جاء فى رواية ابن ماجه بيتا، وفى رواية الترمذى بناء، وفى رواية أبى داود بيتا أو بناء كما هنا (٢) أى لا تبنوا لى بناء بمنى لأنه ليس مختصا بأحد، دون آخر من الناس، إنما هو موضع العبادة من الرمى والذبح والحلق ونحوها يشترك فيه الناس، فلو بنى فيها لأدى الى كثرة الأبنية تأسيا به صلى الله عليه وسلم فتضيق على الناس. وكذلك حكم الشوارع ومواضع الأسواق، وعند الأمام أبى حنيفة أرض الحرم موقوفة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قهرا وجعل أرض الحرم موقوفة فلا يجوز أن يتملكها أحد. كذا فى المرقاة) (٣) بضم الميم أى موضع لأناخة الأبل (وقوله لمن سبق اليه) معناه أن الاختصاص فيه بالسبق لا بالبناء والله أعلم (تخريجه) (د. مذ. جه. ك. مي) وحسنه الترمذي، وقال الحاكم هذا حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>