صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبى (زوائد الباب) (عن وبرة) قال سألت ابن عمر رضى الله عنهما متى أرمى الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا (خ. د) وقوله نتحين أى نراقب الوقت المطلوب وهو زوال الشمس، ولفظ أبى داود كنا نتحين زوال الشمس (وعن عمر ابن الخطاب) رضى الله عنه قال لا ترمى الجمرة حتى يميل النهار (هق) (الأحكام) أحاديث الباب تدل على جملة أحكام (منها مشروعية المبيت بمنى ليالى الرمي) وإلى وجوبه ذهب جمهور العلماء، قالوا لأنه من جملة مناسك الحج، وروى الأثرم عن ابن عمر قال لا يبيتن أحد من الحجاج إلى بمنى، وكان يبعث رجالا لا يدعون أحدا يبيت وراء العقبة، ولأن النبى صلى الله عليه وسلم فعله نسكا وقال "خذوا عنى مناسككم" وهو قول عروة وابراهيم ومجاهد وعطاء، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وهو قول الأمامان (مالك والشافعي) وقول للأمام أحمد فى رواية، ومن أدلتهم على ذلك حديث عاصم بن عدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى، وحديث ابن عمر فى إذنه صلى الله عليه وسلم للعباس بذلك وسيأتيان فى الباب التالي، والتعبير بالرخصة يقتضى أن مقابلها عزيمة وأن الأذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما فى معناها لم يحصل (واختلفوا فى وجوب الدم لتركه) فقيل يجب على كل ليلة دم، روى ذلك عن المالكية وقيل صدقة بدرهم وقيل اطعام (وقال الشافعية) يجب على الثلاث دم (وهو رواية عن الأمام أحمد) لقول ابن عباس رضى الله عنهما "من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما" (وذهب جماعة إلى أنه سنة) ليس بواجب ولا دم فى تركه روى ذلك عن الحسن (واليه ذهب الأمام أبو حنيفة) ورواية عن الأمام أحمد لما روى ابن عباس إذا رميت الجمرة (يعنى جمرة العقبة) فبت حيث شئت، ولأنه قد حل من حجه فلم يجب عليه المبيت بموضع معين كليلة الحصبة (ومنها ما يدل) على أنه لا يجزء رمى الجمار فى غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس بل وقته بعد زوالها، وإلى هذا ذهب (جمهور العلماء) وخالف فى ذلك عطاء وطاوس فقالا يجوز الرمى قبل الزوال مطلقا (ورخص الحنفية) فى الرمى يوم النفر قبل الزوال (وقال اسحاق) إن رمى قبل الزوال أعاد إلا فى اليوم الثالث فيجزئه، والأحاديث المذكورة فى الباب ترد على الجميع (ومنها) مشروعية القيام والتكبير عند رمى كل حصاة والقيام عند الجمرتين وتركه عند جمرة العقبة ومشروعية الدعاء عندهما (قال ابن قدامة فى المغنى) لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا "أى الرابع من أحاديث الباب" مخالفاً إلا ما روى عن مالك من تركه رفع اليدين عند الدعاء (ومنها) عدم جواز البناء فى أرض الحرم لأى انسان مهما كان لأنها موقوفة