للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[بيان كيفية جمع الرمى لمن رخص لهم بذلك]-

(٢) باب الرخصة لرعاء الابل فى جمع رمى يومين فى يوم

(وفى المبيت بمكة أيام منى لذوى الحاجات بها)

(٤٢٢) عن أبى البدَّاح بن عاصم بن عدىٍّ عن أبيه (رضى الله عنه) قال أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل فى البيتوتة أن يرموا يوم النَّحر ثمَّ يجمعوا رمى يومين بعد النَّحر فيرمونه فى أحدهما قال مالك ظننت أنَّه فى الآخر منهما ثمَّ يرمون يوم النَّفر (وعنه من طريقٍ ثانٍ) أنَّ النَّبىَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم أرخص للرِّعاء أن يتعاقبوا فيرموا


للعبادة ولمصالح المسلمين عامة (ومنها غير ذلك) تقدم فى أبواب رمى جمرة العقبة والله الموقف
(٤٢٢) عن ابى البداح (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الرزاق ثنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن أبى البداح - الحديث" (غريبه) (١) قال الطيبى رحمه الله الصحيح أن أبا البداح صحابى يروى عن أبيه (٢) بكسر الراء والمد. جمع راع أى لرعاتها (وقوله فى البيتوتة) أى خارجين عن منى كما صرح بذلك فى الموطأ للأمام مالك (٣) يعنى جمرة العقبة (٤) معناه أنهم يجمعون رمى اليوم التالى ليوم النحر مع اليوم الذى يليه وهو يوم النفر الأول جمع تقديم. فيرمون فى اليوم التالى ليوم النحر ولا يرمون فى يوم النفر الأول. أو جمع تأخير فيرمون فى يوم النفر الأول ولا يرمون فى اليوم التالى ليوم النحر، واختار هذا الأخير الأمام مالك، ولذا قال قال مالك ظننت أنه فى الآخر منهما، وفسره الأمام مالك فى الموطأ بعبارة أوضح فقال (تفسير الحديث الذى أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الأبل فى تأخير رمى الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر. فإذا مضى اليوم الذى يلى يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول فيرمون لليوم الذى مضى. ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضى أحد شيئاً حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فان بدا لهم النفر فقد فرغوا، وان أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الأخير ونفروا) اهـ، وإنما رخص للرعاء لأن عليهم رعى الأبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها، ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين الرمى والمبيت، فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرمى على الصفة المذكورة (٥) يعنى يوم النفر الأخير (٦) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن بكر أنا روح ثنا ابن جريج

<<  <  ج: ص:  >  >>