(٤٢٥) عن أنس بن مالك (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يونس ابن محمد ثنا ليث يعنى ابن سعد عن بكير بن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن أبى سليم عن أنس بن مالك - الحديث" (غريبه) (١) زاد مسلم من حديث ابن عمر ثم أن عثمان صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الأمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين (تخريجه) (نس) وسنده جيد، وروى نحوه الشيخان عن ابن عمر (٤٢٦) عن ابن كعب بن مالك (سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا محمد بن سابق قال أنا ابراهيم بن طهمان عن أبى الزبير عن ابن كعب بن مالك - الحديث" (تخريجه) (م. وغيره) وفى الباب أحاديث كثيرة عن كثير من الصحابة تقدمت فى باب النهى عن صوم أيام التشريق صحيفة ١٤٢ من كتاب الصيام فى الجزء العاشر، وفى باب مسافة القصر من كتاب الصلاة صحيفة ١٠٠ فى الجزء الخامس (الأحكام) فى أحاديث الباب مشروعية قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى للحاج من غير أهل مكة وما قرب منها ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر (قال النووي) هذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة والأكثرين (وقال مالك) يقصر أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، فعليه القصر عنده فى تلك المواضع النسك، وعند الجمهور علته السفر والله أعلم اهـ (وفيها أيضا) النهى عن صيام أيام منى وتقدم الكلام على ذلك فى أحكام باب النهى عن صوم أيام التشريق المشار اليه آنفاً والله الموفق