للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب الأئمة فى حكم طواف الوداع]-

.....


حاضت بعد ما أفاضت فأمرها النبى صلى الله عليه وسلم أن تنفر (طس) ورجاله رجال الصحيح (وعن ابن عباس) رضى الله عنهما قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض أن تنفر إذا أفاضت، زاد أبو عمرو فى حديثه، قال وسمعت ابن عمر يقول أول أمره إنها لا تنفر، قال ثم سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم (خ) (وعن عمرو بن شعيب) عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمرو (يعنى ابن العاص) فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله (د. جه. هق) وفى اسناده المثنى بن الصباح ضعيف (وعن ابن عباس) رضى الله عنهما أنه كان يلتزم ما بين الركن والباب وكان يقول "ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه اياه" (هق) موقوفا على ابن عباس بأسناد ضعيف، أوردهما النووى فى شرح المهذب، وحكى اتفاق العلماء على التسامح فى الأحاديث الضعيفة فى فضائل الأعمال ونحوها مما ليس من الأحكام والله أعلم اهـ (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد تدل على مشروعية طواف الوداع (وقد ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه) على غير الحائض وسقوطه عنها ولا يلزمها دم بتركه (وذهب الأمامان مالك وداود) إلى أنه سنة لا شيء فى تركه وهو قول ضعيف للشافعية (قال الحافظ) ورأيت لابن المنذر فى الأوسط أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء اهـ (قال الشوكاني) وقد اجتمع فى طواف الوداع أمره صلى الله عليه وسلم به. ونهيه عن تركه. وفعله الذى هو بيان للمجمل الواجب. ولا شك أن ذلك يفيد الوجوب اهـ (وقال ابن المنذر) قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التى أفاضت طواف وداع (وقال وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت) أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع فكانهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الأفاضة، إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها، قال وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك ويبقى عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة (قلت يعنى الذى رواه الشيخان والأمام أحمد وسيأتى فى باب حكم من حاضت بعد الأفاضة عن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيى بعد ما أفاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الأفاضة، قال فلتنفر إذا) قال وروى ابن أبى شيبة من طريق القاسم بن محمد كان الصحابة يقولون إذا أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت الا عمر، وقد روى أحمد وأبو داود والنسائى والطحاوى عن عمر أنه قال ليكن آخر عهدها بالبيت، وفى رواية "كذلك حدثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم" واستدل الطحاوي بحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>