للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرى قال فذكرت ذلك لابن عباس وابى هريرة فقالا صدق

فصل منه فى تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق

حيث أحصر من حل أو أحرم وأنه لا قضاء عليه

(٤٤٤) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا (٢) فحال كفار قريش بينه ويبن البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية (٣) فصالحهم على أن يعتمروا العام المقبل ولا يحما السلاح عليهم قال سريج (٤) لا يحمل سلاحا الا سيوفا ولا يقيم بها الا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما ان أقام ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج

(٤٤٥) عن المسور بن مخرمة رضى الله عنهما ومروان بن الحكم


بخلقة فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء كفرح أو يثلث كما فى القاموس وفى رواية أبى داود زيادة أو مرض (وقوله فقد حل) أى من احرامه بسبب الكسر أو العرج سواء أكان محرما بحج أو عمرة أو بهما معا وللعلماء فى ذلك كلام سيأتى فى الاحكام (١) فى رواية اسماعيل المذكور فى السند (فحدثت بذاك ابن عباس) بدل قوله فذكرت ذلك لابن عباس (تخريجه) (الاربعة ... هق ... خز ك) وقال هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبى وسكت عنه ابو داود والمنذرى وحسنه الترمذى
(٤٤٤) عن عبد الله بن عمر (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا يونس وسريج قالا ثنا فليح عن نافع عن ابن عمر -الحديث (غريبه) (٢٩ يعنى عمرة الحديبية سنة ست من الهجرة (٣) احتج به القائلون بأن النحر والحلاق حصلا فى الحل لا فى الحرم (٤) هو أحد رجال السند يعنى أنه قال فى روايته ولا يحمل سلاحا بدل قوله ولا يحمل السلاح (تخريجه) (خ هق)
(٤٤٥) عن المسور بن مخرمة (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى أبي ثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>