(غريبه) (١) سيأتى شرحه فى تقليد الهدى واشعاره فى كتاب الهدايا والضحايا ان شاء الله تعالى (٢) فيه دلالة على ان المحصر يقدم النحر على الحلق ولا يعارض هذا ما وقع فى روايه للبخارى ان النبى صلى الله عليه وسلم حلق وجامع نساءه ونحر هديه لأن العطف باواو انما هو لمطلق الجمع ولا يدل على الترتيب فان قدم الحلق على النحر فروى ابن ابى شيبة عن علقمة ان عليه دما وعن ابن عباس مثله والظاهر عدم وجوب الدم لعدم الدليل قاله الشوكانى (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الامام أحمد وسنده جيد ومعناه فى الصحيحين ومسند الامام أحمد من حديث طويل جدا عن المسور ومروان ايضا سيأتى بطوله فى غزوة الحديبية من كتاب الغزوات وله ايضا من حديث ابن عمر لما أراد الحج والعمرة حين مجئ لقتال ابن الزبير فقيل لا يضرك ان لا تحج هذا العام فانا ان يكون بين الناس قتال وان يحال بينك وبين البيت قال ان حيل بينى وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت -الحديث تقدم بطوله فى باب جواز ادخال الحج على العمرة رقم ١٣٧ صحيفة ١٧٠ الجزء الحادى عشر (زوائد الباب) (عن ابن عمر رضى الله عنهما) أنه قال المحصر بمرض لا يحل حتى بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فاذا اضطر الى لبس شئ من الثياب التى لابد منها او الدواء صنع ذلك وافتدى (لك) (وعن رجل من أهل البصرة) أنه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق كسرت فخدى فارسلت الى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر فلم يرحص لى أحد أن أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة اشهر حتى أحللت بعمرة (لك) ورواه ابن جرير وسمى الرجل يزيد بن عبد الله ين الشخير (وعن سليمان بن يسار) أن سعيد بن حرابه المخزومى صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل على الماء الذى كان عليه العلماء فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذى عرض له فكلهم أمره ان يتداوى بما لابد منه ويفتدى فاذا صح اعتمر فحل من احرامه ثم عليه حج قابل ويهدى ما استيسر من الهدى (قال مالك ٩ وعلى هذا الامر عندنا فيمن احصر بغير عدو وقد أمر عمر بن الخطاب أبا ايوب الانصارى وهبار بن الاسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم