للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.


يحجان عاماً قابلا ويهديان فمن لم يجد فصيلم ثلاثة ايام فى الحج وسبعة اذا رجع الى أهله (قال مالك) وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم اما بمرض او بغيره او بخطأ فى العدد أو خفى عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر (لك) (وعن ابن عمر رضى الله عنهما) أنه كان يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شئ حتى يحج عاما قابلا فيهدى أو يصوم ان لم يجد هديا (خ ... نس) وقوله طاف بالبيت أى ان امكنه ذلك (وعن ابن عباس رضى الله عنهما) قال لا حصر الا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس عليه حج ولا عمرة (فع) وصحح الحافظ اسناده (الأحكام) الأصل فى أحكام هذا الباب قول الله عز وجل (فان احصرتم فما استيسر من الهدى) وقد اختلف العلماء فى هذة الآية اختلافا كثيرا بل هى مسألة اختلاف بين الصحابة أيضا (فقال كثير منهم) الاحصار من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك حتى أفتى ابن مسعود رجل لدغ أنه محصر أخرجه ابن جرير باسناد صحيح عنه (وقال النخعى ومجاهد والحسن وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير) الاحصار كل مانع يمنعه عن الوصول الى البيت الحرام والمضى فى احرامه من عدو او مرض او كسر او جرح او خوف او ذهاب نفقة او ضلال راحلة يبيح له التحلل (واليه ذهب سفيان الثورى واهل العراق) واحتجوا بحديث الحجاج بن عمرو الانصارى المذكور اول احاديث الباب (وبما رواه البخارى عن عطاء) انه قال فى قوله تعالى (فان احصرتم فما استيسر من الهدى) قال الاحصار من كل شئ يحبسه (قال الحافظ) وروى ابن المنذر من طريق على بن طلحة عن ابن عباس نحوه (ولفظه فان احصرتم قال من أحرم بحج او عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده او عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدى فان كانت حجة الاسلام فعليه قضاؤها وان كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه ... أه (وذهب آخرون) الى انه لا حصر الا بالعدو اى لا بياح له التحلل الا بحبس العدو وهو قول ابن عباس وتقدم فى الزوائد بلفظ (لا حصر الا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس عليه حج ولا عمرة) وروى معناه عن ابن عمر وعبد الله بن الزبير وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير واليه ذهب الائمة (مالك والشافعى واحمد واسحاق) وفى المسألة قول ثالث حكاه ابن جرير وغيره وهو انه لا حصر بعد النبى صلى الله عليه وسلم (وعن ابن عمر) المحرم لا يحل حتى يطوف وتقدم فى الزوائد ايضا رواه مالك فى الموطأ (وأخرج ابن جرير) عن عائشة باسناد صحيح قالت لا أعلم المحرم يحل بشئ دون اليبت (وعن ابن عباس) باسناد ضعيف قال لا احصار اليوم وروى ذلك عن عبد الله بن الزبير (وسبب اختلافهم فى ذلك) اختلافهم في تفسير

<<  <  ج: ص:  >  >>