للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

...


القائلين بوجوب الدم اختلفوا فى محل اراقته قفالت الشافعية والحنابلة يريقه من حثث أحصر ولو كان من الحل لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل فى الحديبية ودل على الاراقة فى الحل قوله تعالى (والهدى معكوفا أن يبلغ محله) فدل على أن الكفار منعوهم من ايصاله الى محله وهو الحرم ذكر هذا الاستدلال الامام الشافعى وفى البخارى (قال مالك وغيره) ينحر هديه ويحلق فى أى موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شئ قبل الطواف وقبل ان يصل الهدى الى البيت ثم لم يذكروا ان النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودا له والحديبية خارج الحرم أه (وفصل ابن عباس) فقال ان معه هدى وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث به وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله ذكره البخارى فى صحيحه وهو وجيه واعتمده الحافظ وقال عطاء وابن اسحاق بل نحر بالحرم وخالفهما غيرهما من أهل المغازى وغيرهم (وقالت الحنفية) لا يجوز ذبحه الا فى الحرم فيرسله مع انسان ويواعده على يوم بعينه فاذا جاء ذلك اليوم تحلل ثم قال الامام ابوحنيفة يجوز ذبحه قبل يوم النحر وقال صاحباه يختص ذبحه فى الاحصار عن الحج بيوم النحر (ومنها) انهم اختلفوا هل يجب عليه القضاء ام لا (فاوجب الحنفية) القضاء بل زادوا فقالوا ان على المحصر عن الحج جحة وعمرة وعلى القارن حجة وعمرتين (ولم توجب الشافعية والمالكية) القضاء وعن الامام احمد روايتان قالوا فان كان حج فرض قبى وجوبه على حاله وبالغ ابن الماجشون وأبعد قفال يسقط عنه ورأى ذلك بمنزلة اتمام النسك على وجهه واحتج الموجبون للقضاء بحديث الحجاج بن عمرو الانصارى المذكور اول الباب وهو نص فى محل النزاع وبحديث ابن عمر أنه كان يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شئ حتى يحج عاما قابلا فيهدى او يصوم ان لم يجد هديا رواه البخارى فى صحيحه والنسائى وبما تقدم فى الزوائد من الآثار (وقال الذين لم يوجبوا القضاء) لم يذكر الله تعالى القضاء ولو كان واجبا لذكره وهذا ضعيف لأن عدم الذكر لا يستلزم العدم قالوا ثانيا قول ابن عباس انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما منحبسه عدو او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع (خ) وهو يدل على عدم الوجوب (ويجاب) بان قول الصحابى ليس بحجة اذا انفرد فكيف اذا عارض المرفوع ويمكن ان يقال ان المراد بقوله فى حديث الحجاج بن عمرو (وعليه حجة أخرى) تأدية الحج المفروض فأما التطوع بالحج والعمرة اذا أحصر فلا شئ عليه غير هدى الاحصار وهذا مذهب الامامين (مالك والشافعى) وأصح الروايتن عند الامام أحمد وقوله في حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>