عن عائشة -الحديث (١) او للشك من الراوى يعنى انه يشك هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتنفر اذا ومعنى قوله فلا اذا يعنى فلا حبس علينا اذا لانها فعلت الفرض وهو طواف الافاضة يوم النحر (تخريجه) (ق. هق. وغيرهم) (زوائد الباب) (عن ابى هريرة) رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم اخبر ان صفية حاضت قال لا اراها الا حابستنا قالوا انها قد افاضت يوم النحر قال فلتنفر (بز) وفيه محمد بن عمرو فيه كلام وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح (وعن انس رضى الله عنه) ان ام سليم حاضت بعد ما افاضت فامرها النبى صلى الله عليه وسلم ان تنفر (طس) ورجاله رجال الصحيح (وعن عكرمة) ان زيد بن ثابت قال يعنى فى الحائض تقيم حتى تطهر ويكون آخر عهدها بالبيت فقال ابن عباس انى لأعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء ولكنى احببت ان اقول بما كتاب الله ثم تلا هذة الآية "ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قفد قضت التفث ووفت بالنذر وطافت بالبيت فما بقى (الاحكام) يستفاد من احاديث الباب ان طواف الافاضة ركن وان الطهارة شرط لصحة الطواف وان طواف الوداع لا يجب على الحائض ولا تنحبس لأجله اذا كانت طافت طواف الافاضة (ويستفاد من احاديث الباب ايضا) انها اذا لم تكن طافت طواف الافاضة تحتبس لأجله (ويستفاد منها ايضا) ان امير الحجاج يلزمه ان يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف بالافاضة (قال الحافظ) وتعقب باحتمال ان تكون ارادته صلى الله عليه وسلم تأخير الرحيل اكراما لصفية كما احتبس الناس على عقد عائشة واما الحديث الذى اخرجه البزار من حديث جابر واخرجه البيهقى من طريق ابى هريرة مرفوعا "اميران ولسا باميرين من تبع جنازة فليس لهم ان ينصرف حتى تدفن او يأذن اهلها والمرأة تحج او تعتمر مع قوم فتحبض قبل طواف الركن فليس لهم ان ينصرفوا حتى تطهر او تأذن لهم "فلادلالة فبه على الوجوب ان كان صحيحا فان فى اسناد كل منهما ضعفا شديدا اه (وقال النووى) فى شرح المهذب قال اصحابنا اذا حاضت الحاجة قبل طواف الافاضة ونفر الحجاج بعد قضاء مناسكهم وقبل طهرها وارادت ان تقيم الى ان تطهر وكانت مستأجرة جملا لم بلزم الجمال انتظارها بل له النفر بجمله مع الناس ولها ان تركب فى موضعها مثلها هذا مذهبنا لا خلاف فيه بيسن اصحابنا وممن صرح به المارودى والشيح ابو نصر وصاحب البيان