على بدنة (١) وانا موسر بها (٢) ولا أجدهل فأشتريها؟ فأمره النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ان يبتاع (٣) سبع شياه فيذبحهن
(١) أي واجبة بنذر او جزاء صيد او كفارة وطء (٢) اىنا من جهة المال قادر على ثمنها ان وجدتها ولكنى لم اجدها وقوله فاشتريها بالنصب جواب النفى (٣) اى يشترى سبع شياه فيذبحهن بدلها (تخريجه) (جه) قال البوصيرى فى زوائد ابن ماجة ورجاله رجال الصحيح الا أن عطاء الخراسانى لم يسمع من ابن عباس قاله الامام أحمد لكن قال قال شيخنا ابو زرعة روايته عن ابن عباس فى صحيح البخارى اى فهذا يدل على السماع أه (قلت) ويشهد لصحته ما رواه الشيخان والامام أحمد من حديث جابر وسيأتى فى الباب التالى قال (ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية سبعين بدنة قال نحر البدنة عن سبعة) واورده الحافظ فى التلخيص وسكت عنه واورده الهيثمى وقال رواه احمد ورجاله ثقات (الاحكام) حديث ابن عمر يدل على انه لا يجوز بيع الهدى المعين لابداله بمثله أو افضل منه (والى ذلك ذهب جمهور العلماء) (قال الشوكانى وقد جوزت الهادوية ذلك وأجاب صاحب عن حديث الباب بأنه حكاية فعل لا يعلم وجهها فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى نجيبته أفضل ولا يخفى أن رد السنن الفعلية بمثل هذا يستلزم رد أكثر أفعاله صلى الله عليه وسلم ويستلزم رد ما لا يعلم وجهه من أقواله صلى الله عليه وسلم فيفضى ذلك الى رد أكثر السنة وذلك باطل مخالف لأكثر الآيات القرآنية القاضية باتباع الرسول والتأسى به والاخذ بما أتى لأنها لم تفرق بين ما علم وجهه وما جهل فمن ادعى اعتبار العلم فعليه الدليل (ثم قال) ثم ان صح ما ادعاه صاحب ضوء النهار من الاجماع على جواز ابدال الأدون بأفضل كان حجة عند من يرى حجية الاجماع على جواز مجرد الابدال بالأفضل ولكنه ينبغى ان يبحث عن صحة ذلك (فان الشافعى وبعض الحنفية) قد احتجوا بالحديث على المنع من مطلق التصرف ولو كان للابدال بأفضل كما حكاه صاحب البحر أه (وفى حديث ابن عباس) دليل على ان من وجبت عليه بدنة معينة ولم يجدها جاز له شراء سبع شياه يذبحهن بدلها ولم اقف على كلام للفقهاء لهذة المسألة الاعند الحنابلة (قال الخرقى) فى مختصره) (ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه) قال بان قدامة فى شرحه المغنى ظاهر هذا أن سبعا من الغنم يجزئ عن البدنة مع القدرة عليها سواء كانت البدنة واجبة بنذر او جزاء صيد او كفارة وطء وقال بان عقيل انما يجزئ ذلك عنها عند عدمها فى ظاهر كلام احمد لأن ذلد بدل عنها فلا يصار اليه مع وجودها كسائر الابدال فأما مع عدمها فيجوز لما روى ابن عباس