للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريق ثان) (١) عن ابى الزبير عن جابلا قال نحرنا بالحدبيية مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة

(١٧) عن عطاء عن جابر رضى الله عنه قال كنا (٢) نتمتع مع النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها

(١٨) عن المغيرة بن حذف عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال شرك او أشرك رسول الله صلى الله عليه وو على آله وصحبه وسلم فى حجته بين المسلمين فى البقرة عن سبعة


* من حديث جابر ايضا وسياتى فى باب بيعة الرضولن من كتاب الغزوات انهم كانوا الفا وأربعمائة (قلت) ليس المراد استيعاب العدد جميعه بالسبعين بدنة لاحتمال ان بعضهم اهدى بقرا وبعضهم اهدى غنما ويؤيد ذلك ما جاء فى الطريق الثانية انهم نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فكأنهم نحروا السبعين عن بعضهم ونحروا البقر عن باقيهم عن كل سبعة واحدة والله أعلم (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا يحى ابن عن عبد الملك عن عطاء عن جابر -الحديث (غريبه) (٢) فى قوله كنا نتمتع دليل للفظ الصحيح عند الاصوليين ان لفظ كان لا يقتضى التكرار لأن احرامهم بالتمتع من العمرة الى الحج مع النبى صلى الله عليه وسلم انما وجد مرة واحدة وهى حجة الواع قاله النووى (تخريجه) رواه مسلم والنسائى
(١٨) عن المغيرة بن حذف (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا يحى بن آدم ثنا ابو اسرائيل ثنا الحكم بن عتيبة عن المغيرة بن حذف العبسى عن على وحذيفة بن اليمان وعائشة رضى الله عنهم وعنه الحكم بن عتيبة وزهير بن ابى ثابت وغيرهما قال ابن معين مشهور (قال الحافظ) وذكره ابن خلفون فى الثقات أه (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد واورده الهيثمى وقال رواه أحمد ورجاله ثقات

<<  <  ج: ص:  >  >>