للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريقٍ ثانٍ) (١) قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا له الميضأة فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه مرَّتين بدأ بمؤخَّره وأدخل أصبعيه في أذنيه (وفي رواية في حجر أذنيه).

(٢٧٢) (وعنها أيضًا في روايةٍ أخرى) قالت ومسح رأسه بما بقى من وضوئه في يديه مرَّتين بدأ بمؤخَّره ثمَّ ردَّ يده إلى ناصيته ومسح أذنيه مقدَّمهما ومؤخَّرهما (وعنها من طريق آخر) (٢) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرَّأس كلَّه من فوق الشَّعر كلَّ ناحيةٍ لمنصبِّ الشَّعر لا يحرِّك الشَّعر عن هيئته.


بين العين والأذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع (١) وعنها من طريق ثان (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) (د. جه. هق. ومد) وقال حديث حسن (قلت) وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال لكن وثقة الإمام أحمد والنسائي، والحديث له عدة طرق يعضد بعضها بعضا والله أعلم.
(٢٧٣) "وعنها أيضاً في رواية أخرى" هذا طرف من حديث طويل تقدم بتمامه وسنده في الفصل الثالث من الباب الخامس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (٢) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يونس قال ثنا ليث عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها الخ (تخريجه) (د) وفي إسناده عبد لله بن محمد بن عقيل وقد علمت ما فيه من الكلام (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية مسح الرأس كله بكفيه جميعا لنهاية الشعر من كل جهة بماء غير فضل يده حتى يكاد يقطر "وفيها" أيضا استحباب البداءة بمقدم الرأس، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم بدء بمؤخرة والأول أصح "وفيها" أن الصدغين من الرأس يمسحان معه، والأذنين كذلك من الرأس كذلك من الرأس يمسحان معه ظاهرًا وباطناً، وفيها أن مسح الرأس والأذنين مرة واحدة، وفي رواية مرتين والأولى أصح (قال النووي) رحمه الله وقد اتفق العلماء على استحباب مسح الرأس كله وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره، وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العترة ومالك

<<  <  ج: ص:  >  >>