(٢٧٣) "وعنها أيضاً في رواية أخرى" هذا طرف من حديث طويل تقدم بتمامه وسنده في الفصل الثالث من الباب الخامس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (٢) (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يونس قال ثنا ليث عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها الخ (تخريجه) (د) وفي إسناده عبد لله بن محمد بن عقيل وقد علمت ما فيه من الكلام (الأحكام) أحاديث الباب تدل على مشروعية مسح الرأس كله بكفيه جميعا لنهاية الشعر من كل جهة بماء غير فضل يده حتى يكاد يقطر "وفيها" أيضا استحباب البداءة بمقدم الرأس، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم بدء بمؤخرة والأول أصح "وفيها" أن الصدغين من الرأس يمسحان معه، والأذنين كذلك من الرأس كذلك من الرأس يمسحان معه ظاهرًا وباطناً، وفيها أن مسح الرأس والأذنين مرة واحدة، وفي رواية مرتين والأولى أصح (قال النووي) رحمه الله وقد اتفق العلماء على استحباب مسح الرأس كله وعلل ذلك بأنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره، وقد ذهب إلى وجوبه أكثر العترة ومالك