للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[زوائد الباب ومذاهب العلماء في أحكامه]-

.....


كونه صلَّى الله عليه وسلَّم أهدى وضحى وتزود من لحمي الهدى والضحية، فإن كان لحم هديٍ فهو من هدي التطوع الذي يهدى إلى البيت وإن كان لحم ضحيةٍ فهو دليلٌ لمن قال بمشروعية الضحية للحاج، وعلى كل حال فهو يفيد جواز الأكل من هدي التطوع والضحية وادخاره والتزود منه والله أعلم (زوائد الباب) (عن يحيى بن سعيدٍ) عن القاسم أن ابن خبابٍ أخبره أنه سمع أبا سعيدٍ يحدث أنه كان غائبًا فقدم، فقُدِّم إليه لحمٌ قالوا هذا من لحم ضحايانا، فقال أخروه لا أذوقه؛ قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي قتادة وكان أخاه لأمه وكان بدريًا فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر (خ) (وعن أبي سعيدٍ الخدري) رضي الله عنه قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ (وفي لفظٍ) ثلاثة أيامٍ فشكوا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن لهم عيالًا وحشمًا وخدمًا، فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا (م) (وعن سلَّمة بن الأكوع) رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئًا، فلما كان في العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال لا. إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم (ق) ومعنى يفشوا فيهم أي يشيع لحم الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون (والجهد) بفتح الجيم المشقة والفاقة (وعن عبد الله بن عمرو بن العاص) رضي الله عنهما عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ، وعن النبيذ في الجر، وعن زيادة القبور؛ فلما كان بعد ذلك قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ فكلوا ما شئتم، ونهيتكم عن النبيذ في الجر فاشربوا، وكل مسكرٍ حرامٌ، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما أسخط الله عز وجل (طس. طعس) وفيه يزيد بن جابرٍ الأزدي والد عبد الرحمن الحافظ، قال الهيثمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقاتٌ (وعن إبراهيم ابن ميسرة) قال سمعت أنس بن مالك يقول إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة (فع) (الأحكام) أحاديث الباب منها ما يدل على منع الادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيامٍ وهو حديث عليٍّ وفيه "بعد ثلاثٍ" وحديث الزبير وفيه "فوق ثلاثٍ" والمراد بالثلاث فيهما الليالي كما صرح بذلك في حديث عليٍّ عند مسلم، وحديث ابن عمر وفيه "فوق ثلاثة أيامٍ" والظاهر أن رواية الليالي توجب إلغاء اليوم الذي ضحى فيه من العدد وتعتبر ليلته وما بعدها، ورواية الأيام تقتضي اعتبار الأيام دون الليالي، لكن يستفاد من مجموع الروايات إرادة الأيام بلياليها، وبهذا يصير الجمع بينها والله أعلم، وتقدم كلام القاضي عياض في شرح حديث عليٍّ باحتمال أن يكون ابتداء الثلاثة من يوم ذبح الأضحية وإن ذبحت بعد يوم النحر؛ واحتمال أن يكون من يوم النحر وإن تأخر الذبح عنه واستظهر الأخير (وحكى النووي) عن عليٍّ وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا يحرم الإمساك للحوم

<<  <  ج: ص:  >  >>