للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[مذاهب العلماء في جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ وعدمه]-

.....


الأضاحي بعد ثلاثٍ وأن حكم التحريم باقٍ، وحكاه الحازمي في الاعتبار عن عليٍّ أيضًا والزبير وعبد الله بن واقدٍ بن عبد الله بن عمرو بن حزمٍ عملًا بالأحاديث المشار إليها المذكورة في الباب قبل الفصل، لكن جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الفصل المذكور في الباب تدل على جواز الأكل والادخار فوق ثلاثٍ، بل بجوازه طول العام ونسخ النهي المتقدم، ولعلهم لم يعلموا بالناسخ، ومن علم حجة على من لم يعلم (وقد أجمع على جواز الأكل والادخار) بعد الثلاث من بعد عصر المخالفين وهو مذهب جمهور الصحابة وجميع التابعين والأئمة الأربعة وعلماء الأمصار والمحدثين عملًا بالأحاديث المذكورة في الفصل المشار إليه من أحاديث الباب والزوائد، ففيها الصريح بنسخ النهي وإباحة الأكل بعد الثلاث بلا قيدٍ ولا شرطٍ (وقال بعضهم) ليس هو نسخًا بل كان التحريم لعلةٍ، فلما زالت زال، لحديث سلمة (يعن ابن الأكوع المذكور في الزوائد" وعائشة (وقيل) كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم، قال هؤلاء والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم؛ قالوا ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافةٌ واساهم الناس، وحملوا على هذا المذهب عليٌ وابن عمر، والصحيح نسخ النهي مطلقًا وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخار فوق ثلاثٍ والأكل إلى متى شاء لصريح حديث بريدة وغيره والله أعلم (وفي أحاديث الباب أيضًا) الأمر بالصدقة والأكل من الضحايا (وقد حمل الجمهور) الأمر بالصدقة على الاستحباب في أضحية التطوع (وحمله الشافعية) على الوجوب بما يقع عليه اسم الصدقة منها، ويستحب أن يكون بمعظمها، قالوا وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي بالثلث، وفيه قول أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف وهذا الخلاف في قدر أدنى الكمال في الاستحباب، أما الأجزاء فيجزئه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما ذكرنا، ولهم وجه أنه لا تجب الصدقة بشيء منها (وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب) (قال النووي) وهو مذهب العلماء كافةً إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها وهو قول أبي الطيب بن سلَّمة من أصحابنا، حكاه عنه الماوردي لظاهر الأحاديث في الأمر بالأكل مع قوله تعالى {فكلوا منها} (وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب) أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر كقوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} (ويستفاد من حديث الزبير بن العوام) الثاني من أحاديث الباب أن النهي لا يتناول الأكل من أضحية الغير والادخار فوق ثلاث، كالمهدى إليه والمتصدق عليه، فالمهدى إليه له ادخاره فوق ثلاث لأن القصد مواساة أصحاب الأضاحي وقد حصلت، وأما الفقير فإنه لا حجر عليه في التصرف فيه، وقد يستغنى عند مدة الثلاث بغيره ويحتاج إليه بعد الثلاث والله أعلم (فائدة) النهي عن أكل لحوم الأضاحي وادخارها فوق ثلاث كان في سنةٍ واحدةٍ. سنة تسعٍ من الهجرة، والرخصة فيه كانت في حجة الوداع سنة عشرٍ، والدليل على ذلك ما جاء في حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>