للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[حجة القائلين بمشروعية الفرع والعتيرة وعدم نسخهما]-

(٢) حدَّثنا عبد الله حدَّثني أبي ثنا إسماعيل عن خالد الحذَّاء عن أبي المليح ابن أسامة عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنا كنا نعتبر عتيرةً (١) في الجاهلية (وفي لفظٍ في رجب) فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله (٢) عزَّ وجلَّ في أيِّ شهر ما كان وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا، قالوا يا رسول الله إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعًا فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة (٣) فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه، قال خالد (٤) أراه، قال على ابن السَّبيل فإن ذلك هو خير (الحديث) (٥) وفي آخره قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة (٦) قال مائة.


(٢) حدثنا عبد الله (غريبه) (١) أي نذبح ذبيحة في رجل زمن الجاهلية وكانوا يتحرون السؤال عما تعودوا فعله في الجاهلية خشية أن يكون الإسلام أبطله (٢) أي اذبحوا إن شئتم واقصدوا بذلك وجه الله تعالى في أي شهر كان فرجب وغيره سواء (وبروا الله تبارك وتعالى) أي أطيعوه (وأطعموا) أي الفقراء والمساكين (٣) السائمة هي الماشية التي ترعى بنفسها. وسيأتي في آخر الحديث نصاب ما يفرع منه (وقوله تغذوه ماشيتك) أي ترضعه من لبنها (حتى إذا استحمل) بالحاء المهملة أي قوي للحمل عليه، وفي رواية لأبي داود بالجيم المعجمة أي صار جملًا (٤) يعني الحذاء أحد رجال السند، قال أراه بضم الهمزة أي يظن أن أب المليح أو أبا قلابة قال فتصدقت بلحمه على ابن السبيل إلخ وإنما قلنا أبا المليح أو أبا قلابة لأن خالدًا روى هذا الحديث مرة عن أبي قلابة عن أبي المليح، ومرة عن أبي المليح بدون واسطة كما في حديث الباب، وفي رواية لأبي داود والإمام أحمد عن أبي قلابة عن أبي المليح، وفيها قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل إلخ (٥) أشرت بقولي (الحديث) إلى أن للحديث بقية لكنها لا تعلق لها بهذا الباب. ولذلك حذفتها من المتن لا سيما وقد تقدم مثلها في حديث أبي قتادة رقم ٤٠ صحفية ٥٣ في باب نحر الإبل قائمة من هذا الجزء ولم تذكر هذه البقية في رواية أبي داود، ونصها عند الإمام أحمد قال وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم "إنا كنا نهيناكم أن تأكلوا لحومها "وفي لفظ" إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخلوا وانحروا، ألا وإن هذه الأيام (يعني أيام التشريق) أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى" قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة قال مائة (٦) يعني التي أمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بذبح فرع منها (تخريجه) (د. نس. جه. هق) قال النووي

<<  <  ج: ص:  >  >>