للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٥٤ -

عقاب المملوك إذا سرق ووعيده إذا تولى غير مواليه أو أبق

-----

عن صلاتي، فيقول قد رأيتك تسرق من ماله لنفسك فهلا سرقت لنفسك من عملك أو عمله قال فيتخذ اللع عليه الحجة (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه (عن أبي هريرة) رضي الله عنه قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا (وعنه أيضا) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق عبد أحدكم فليبعه ولو بنش (وعنه من طريق ثان) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد والمرة إذا سرق فبعه ولو بنش، والنش نصف أوقية


عن أبي هريرة الخ (غريبة) أي من وقت عملك الخاص بنفسك كوقت الأكل والخلاء والنوم ونحو ذلك (أو عمله) يعني الوقت الذي تعمل له فيه فتترك شيئا منه خلسة لأداء الصلاة، فإن ذلك جائز إذا لم يصرح السيد بذلك ثم تعوضه له في وقت آخر إن أمكن (تخريجه) لم أقف عليه لغي الإمام أحمد وسنده جيد (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو عامر ثنا يعقوب ابن محمد بن طحلاء ثنا خالد بن أبي حيبان عن جابر الخ (غريبة) أي اتخذ غيرهم وليا يرثه ويعقل عنه أي أهمل حدود الله وأوامره ونواهيه وتركها بالكلية، وأصل الربقة عروة في حبل تجعل في عنق الدابة تمسك به فأستعير للإيمان: أي ما يشد به على نفسه عن عرى الإيمان (تخريجه) أخرجه أيضا الضياء المقدسي وصححه الحافظ السيوطي، قال الهيثمي فيه خالد بن حين (بالياء التحتية) وثقه أبو زرعة وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ (قلت) وأخرجه مسلم بمعناه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا معاوية قال ثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (غريبة) العدل الفدية وقيل الفريضة، والصرف التوبة، وقيل النافلة أوليس هذا آخر الحديث وتقدم بتمامه في باب تحريم الدم بالأمان من كتاب الجهاد رقم ٣٢٢ صحيفة ١١٥ من هذا الجزء (تخريجه) (م. وغيره) وقد جاء هذا الحديث عند الإمام أحمد موقوفا على أبي هريرة وهو مرفوع عند مسلم وجاء مرفوعا عند الإمام أحمد والشيخين والثلاثة من حديث علي رضي الله عنه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشام بن سعيد ثنا أو عوانة عن عمر بن؟ أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبة) جاء في رواية (إذا سرق المملوك) بدل عبد أحدكم، وعلى كل حال فالمراد به العبد القن الذي ليس فيه شائبة حرية: وسواء كان المسروق قليلا أو كثيرا النش بفتح النون بعدها شين معجمة، وهو نصف أوقية كما في الطريق الثانية، وهو عشرون درهما باعتبار أن الأوقية كانت أربعين درهما (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد الخ (غريبة) يقال آبق العبد بفتح الباء الموحدة يأبق بكسرها وفتحها أباقا إذا هرب وتأبق إذا استتر وقيل احتبس (تخريجه)

<<  <  ج: ص:  >  >>