للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٥٥ -

من عتق عبد بشرط- وعتق العبد إذا ملكه ذو رحم محرم له

-----

(عن جرير بن عبد الله) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد فلحق بالعدو فمات فهو كافر

(أبواب أحكام العتق)

(باب من أعتق عبدا أزو شرط عليه خدمة: وحكم من ملك ذا رحم محرم أو أعتق ما لم يملك) (عن سفينة أبي عبد الرحمن) قال أعتقني أم سلمة رضي الله عنهما واشترطت على أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش (عن سمرة بن جندب) رضي الله عنه رفعه قال من ملك ذا رحم فهو حر (وعنه بالسند الأول) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق (عن أبي هريرة) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده عن


(د نس) وحسنه الحافظ السيوطي، قال المناوي ولعله لتقوية بتعدد طرقه وإلا ففيه عمر بن أبي سلمة قال النسائي غير قوي، وفي المنار سنده ضعيف اهـ (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا مكي ابن إبراهيم ثنا داود يعني ابن يزيد الأودي عن عامر عن جرير الخ (غريبة) قيل إذ ذلك كفر في حق المستحل، وقيل المراد كفر النعمة وحق الإسلام، وقيل إنه فعل كفعل الكفار، وقيل إنه كافر حقيقة والله أعلم (تخريجه) (باب) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا حماد بن سلمة ثنا سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن الخ (تخريجه) (نس جه) وأخرجه أيضا (د ك) بزيادة فقلت لو لم تشترطي على ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقني واشترطت علي وصححه الحاكم وأقره الذهبي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون أنا حماد بمن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه الخ (غريبة) قيده في الرواية الثانية بأن يكون محرما وأصل الرحم موضع تكوين الولد استعمل للقرابة، ويقع على كل من بينك وبينه نسب، ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء المخففة وكسر الميم الأخيرة، وكان القياس أن يكون بالنصب لأنه صفة ذا لا نعت زحم، ولعله من باب جر كقوله (جحر ضب خرب) بكسر الباب الموحدة، والمحرم هو من لا يحل نكاحه من الأقارب (وقوله فهو عتيق) فعيل بعنى مفعول أي معتوق، ومعناه أنه يعتق عليه بسبب ملكه (تخريجه) (د مذ جه ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وصححه أيضا الحافظ السيوطي (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن يوسف ثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبة) بفتح أوله أي لا يكافئ ولد والده بما له من الحقوق عليه إلا أن يشتريه فيعتقه، وظاهره أنه لا يعتق بمجرد الشراء بل لا بد من العتق، وبه قالت الظاهرية وخلفهم الجمهور فقالوا أنه يعتق بنفس الشراء محتجين بحديث سمرة المتقدم وتحقيق المقام مذكور في شرحنا الكبير بلوغ الأماني (تخريجه) (م والأربعة وغيرهم) (سنده) حدثنا عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>