للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٥٦ -

إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا غرم حق شريكه وعتق العبد

-----

النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك

(باب حكم من أعتق شركا له في عبد أو كان يملك عبدا فأعتق بعضه)

(عن ابن عمر) رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم قيمة عدل فيعطى شركاءه حقهم وعتق عليه العبد إلا فقد أعتق ما أعتق (وعنه من طريق ثان) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في إنسان أو مملوك كلف عتق بقيته فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق (عن سالم عن أبيه) يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين إثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا قوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق


حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قلا قال ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبة) أي لا يقع عليه طلاق قبل نكاح لأن الطلاق فرع ملك المتعة، وكذلك لا يصح منع عتاق قبل ملك الرقبة: ولا ينعقد البيع قبل ملك السلعة: والعلماء في ذلك خلاف ذكرته في الشرح الكبير المشار إليه آنفا (تخريجه) (د مذ جه بز هق) وقال البيهقي هو أصح شيء في هذا الباب وأشهر: وقال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شيء روى في هذا الباب (باب) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنا أبي ثنا إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبة) بكسر المعجمة وسكون الراء أي نصيبا له في عبد سواء كان قليلا أو كثيرا أي فكان للذي أعتق مال يبلغ ثمن العبد أي قيمة بقية وهو ما يسع نصيب الشريك، وقد جاء صريحا في رواية النسائي بلفظ (وله مال يبلغ قيمة انصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد) (وقوله فإنه يقوم) بضم أوله وتشديد الواو المفتوحة مبنى للمفعول أي يقوم الباقي قيمة عدل بأن لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها بفتح أوله وثانيه ولا يبنى للمفعول إلا إذا كان بهمزة التعدية فيقال أعتق أي وإن لم يكن له مال بأن كان معسرا (فقد أعتق ما أعتق) بالبناء للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني يعني فقد صار الجزء الذي أعتقه حرا والباقي رقيقا للشكاء (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي أنا يزيد أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا الخ (غريبة) أو للشك من الراوي يشك هل قال في إنسان أو قال في مملوك يعني ويدفع للشركاء قيمة نصيبهم فيه كما تقدم وبذلك يكون المملوك حرا (تخريجه) (ق قط هق. والأربعة) (سنده) حدثنا عبد اله حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه الخ، أبو سالم هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (غريبة) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة أي لا نقص (والشطط) بشين معجمة ثم طاء مهملة مكررة وهو الجور بالزيادة على القيمة

<<  <  ج: ص:  >  >>