للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٥) باب حجة من قال بعدم قضاء السنن الراتبة اذا فاتت

(٢٢٣) عن أمِّ سلمة رضى الله عنها قالت صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثمَّ دخل بيتى فصلَّى ركعتين، فقلت يا رسول الله صلَّيت صلاةً لم تكن تصلِّيها، فقال قدم علىَّ مالٌ فشغلني (وفى روايةٍ قدم علىَّ وفد بنى تميم فحبسوني) عن الرَّكعتين كنت أركعهما بعد الظُّهر فصلَّيتهما الآن، فقلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا


نافلة، وهو في الفرض أمر فرض، وفي النفل أمر ندب، قال ومن تعمد تركه حتى دخل الفجر فلا يقدر عن قضائه أبدًا، قال فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدًا متى ذكره ولو بعد أعوام اهـ (واختلفوا) في قضاء النوافل غير الوتر على أقوال (أحدها) استحباب قضائها مطلقا سواء كان الفوت لعذر أو لغير عذر، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله ابن عمر، ومن التابعين عطاء وطاوس والقاسم بن محمد، ومن الأئمة ابن جريج والأوزاعي والشافعي في الجديد وأحمد وإسحق ومحمد بن الحسن والمزني، (والقول الثاني) أنها لا تقضي، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في أشهر الروايتين عنه، وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد والمشهور عن مالك قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس (والقول الثالث) التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحي فيقضي، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضي، وهو أحد الأقوال عن الشافعي (والقول الرابع) إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير، وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك (والقول الخامس) التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي، أو لغير عذر فلا يقضي، وهو قول ابن حزم وتقدم دليله، وأجاب الجمهور أن قضاء التارك لها تعمدًا من باب الأولى والله أعلم أفاده الشوكاني.
(٢٢٣) عن أبي سلمة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد قال أنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة الخ (تخريجه) (هق. والطحاوي) ورجاله موثقون (الأحكام) استدل بحديث الباب القائلون بعدم قضاء السنن الراتبة وتقدم ذكرهم في الباب السابق واحتج الطحاوي بحديث الباب على أن قضاء النافلة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، قال البيهقي الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>