(٢٢٢) عن ميمونة زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ النَّبىَّ صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتان قبل العصر فصلاَّهما بعد
(٢٢٢) عن ميمونة (سنده) حدّثنا عبد الله حدثني أبي ثنا علي بن إسحاق قال أنا عبد الله يعني ابن المبارك قال ثنا حنظلة عن عبد الله بن الحارث عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (١) عند البخاري ومسلم في حديث أم سلمة التصريح بأن الركعتين اللتين شغل عنهما الركعتان اللتان بعد الظهر، (قال الشوكاني) ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون مراد من قال بعد الظهر ومن قال قبل العصر، الوقت الذي بين الظهر والعصر، فيصح أن يكون مراد الجميع سنة الظهر المفعول بعده أو سنة العصر المفعولة قبله، وأما الجمع بتعدد الواقعة وأنه شغل تارة عن إحداهما وتارة عن الأخرى فبعيد، لأن الأحاديث مصرحة بأنه داوم عليهما وذلك يستلزم أنه كان يصلى بعد العصر أربع ركعات ولم ينقل ذلك أحد اهـ (٢) أي بعد العصر كما جاء ذلك مصرحا به عند النسائي من حديث أم سلمة (تخريجه) الحديث سنده جيد وأخرج نحوه النسائي عن أم سلمة ورجاله الصحيح (وفي الباب) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس" رواه (مذ. قط. حب. هق. ك) وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (وفي الباب) أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل) رواه (م. والأربعة وغيرهم) والحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي بعدها باء موحدة الورد، والمراد به الورد من القرآن، وقيل المراد ما كان معتاده من صلاة الليل والله أعلم (الأحكام) في أحاديث الباب مشروعية قضاء النوافل الراتبة والوتر وصلاة الليل وغير ذلك من الأوراد، وقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم وجمع من الصحابة والتابعين على قضاء الوتر إذا فات، لكن اختلفوا إلى متى يقضي على أقوال (منها) أنه يقضي ما لم يصل الصبح، وهو قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومسروق والحسن البصري والنخعي ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبي أبي أيوب وأبي خيثمة حكاه محمد بن نصر عنهم (ومنها) أنه يقضيه أبدًا ليلا ونهارًا وهو الذي عليه فتوى الشافعية (ومنها) التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان وبين أن يتركه عمدًا، فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان ليلا أو نهاراً وهو ظاهر الحديث، واختاره ابن حزم، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) قال وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو