للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٧٢ -

التورية في اليمين والتغليظ في الإيمان الكاذبة

-----

وحلفت أنه أخي فخلى عنه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أنت كنت أبرهم وأصدقهم صدقت صدقت، المسلم أخو المسلم (عن أبي هريرة) رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك (وفي لفظ) (بما يصدقك به صاحبك)

(باب التغليظ في اليمين الفاجرة وتعظيمها على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم) (عن عبد الله بن مسعود) رصي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أو لائك لأخلاق لهم في الآخرة)


والمعنى إنهم امتنعوا عن الحلف خوفا من الوقوع في الإثم يعني أخوة الإسلام ويشترك في ذلك الحر والعبد، ويبر الحالف إن هذا المسلم أخوه ولا سيما إذا كان في ذلك قربة: وهي منع الإيذاء عن أخيه المسلم في حديث الباب، ولهذا استحسن النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك وقال أنت كنت أبرهم وأصدقهم ولذا قيل إن المعاريض المندوحة، قال الجوهري المعاريض هي خلاف التصريح: وهي التورية بالشيء عن الشيء، والمندوحة السعة (تخريجه) (د جه) ورجاله ثقات (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أنا هشيم بن بشير أنا عبد الله بن صالح ذكوان عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبة أي حلفك وهو مبتدأ خبره قوله (على ما يصدقك به صاحبك) أي خصمك ومدعيك ومحاورك كذا في المرقاة، لكن جاء في رواية مسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا (اليمين علة نية المستحلف) وهو يفيد أن الاعتبار بقصد المحلف من غير فرق بين أن يكون المحلف هو الحاكم أو الغريم: وبين أن يكون المحلف ظالما أو مظلوما صادقا أو كاذبا، وقيل هو مقيد بصدق المحلف فيما ادعاه، أما لو كان كاذبا كان الاعتبار بنية الحالف (وقال ابن الملك) في شرحه يعني من استحلف غيره على شيء ونوى الحالف في حلفه غير ذلك الشيء سواء كان متبرعا في يمينه أو بقضاء يعتبر فيه نية المستحلف لا نية الحالف وتوريته، وهذا إذا استحلفه القاضي بالله، وأما إذا استحلفه بالطلاق فيعتبر فيه نية الحالف لأن القاضي ليس له إلزام الحالف بالطلاق اهـ (تخريجه) (م د مذ جه قط) (باب) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود الخ (غريبة) يفتعل من القطع كأنه قطعة عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بسبب الحلف المذكور (وقوله مال مسلم) قيد اتفاقي لا احترازي فالذمي كذلك حكمه حكم المسلم في ذلك أي يعامله معاملة المغضوب عليهم مصداق الشيء ما يصدقه أي يستبدلون (بعهد الله) إليهم في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانة (وإيمانهم) حلفهم به تعالى كاذبين أي متاعا من متاع الدنيا الزائل سواء كان قليلا أو كثيرا، وعبر بالقليل لأنه مهما كثر فهو قليل بالنسبة لمتاع الآخرة أي

<<  <  ج: ص:  >  >>