للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-١٨١ -

لا يمين في قطيعة رحم ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله عز وجل

-----

رضي الله عنه أن رسول الله قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير (وعنه أيضا) قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا استلجج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها (وعنه من طريق ثان) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل

(باب اليمين في قطيعة الرحم ومالا يملك) (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم (وعنه أيضا عن أبيه عن جده) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم


حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو أسامة الخزاعي قال أنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة الخ (تخريجه) (م مذ) (تنبيه) لم يأت في المسند ولا في كثير من الكتب السنة بيان كفارة اليمين إكتفاء بما في كتاب الله عز وجل، وقد بينت ذلك في كتابي القول الحسن شرح بدائع المنن مع ذكر مذاهب الأئمة الأربعة في ذلك صحيفة ١٤٤ - ١٤٥ - في الجزء الثاني فارجع إليه والله الموفق (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرازق ثنا معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم الخ (غريبة) من اللجاج وهو اللغة الإصرار على الشيء بهمزة ممدودة وثاء مثلثة مفتوحة أي أكثر إثما مما يتوهم أن عليه إثما في الحنث مع أنه لا إثم عليه فقال صلى الله عليه وسلم الإثم عليه اللجاج أكثر لو ثبت الإثم المعنى أن الرجل إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصل إليهم ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يخنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن همام بن منيه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ بفتح اللام وهو لام القسم (ويلج) بفتح الياء التحتية واللام وتشديد الجيم من اللجام وتقدم تفسيره أي على تقدير الحنث، يعني أن من حلف على شيء يرى أن غيره خير منه يجب عليه أي يحنث ويكفر لأن الإثم أكثر في الإقامة على ذلك الحلف: قاله ابن مالك (تخريجه) (ق. والإمامان وغيرهما) (باب) (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب الخ (غريبة) مفهومه أنه لا نذر في معصية وهو كذلك بل ورد بهذا اللفظ، وسيأتي في أبواب النذر ومعناه أنه لا يصح الوفاء به بالاتفاق وهل يكفر عنه أم لا؟ فيه خلاف في المذاهب ذكرته في الشرح الكبير في أبواب النذر، ويقال مثل ذلك في قوله (ولا يمين في قطيعة رحم) أي لا يجوز الوفاء بها ولا العمل بمقتضاها وفيه خلاف أيضا في الكفارة وعدمها (تخريجه) (د هق) وسنده حسن

<<  <  ج: ص:  >  >>