-[كلام العلماء في معنى المخابرة والمعاومة والثنيا والعرايا]-
(عن ابن عمر)(١) أرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة (٢) والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل (٣) بتمر بكيل مسمى ان زاد فلى، وأن نقص فعلى، قال ابن عمر حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. (عن إسماعيل الشيباني)(٤) بعت ما في رءوس نخلي مائة وستي ان زاد فلهم (٥) وأن نقص فلهم، فسألت ابن عمر فقال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص في العرايا. (عن جابر بن عبد الله)(٦) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة (٧) والمخابرة والمعاومة (٨) والثعليا ورخص في العرايا (باب الرخصة في العرايا (٩) والنهي عن
ابن أنس حدثني عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص (تخريجه) (ك قط خز هق. والأربعة) وصححه الحاكم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن المديني (١) (سنده) حدّثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (٢) تقدم الكلام على تفسير المزابنة، وفي هذا الحديث زياد إيضاح في تفسيرها أيضا (٣) أي من الرطب المخروص الذي لا يعلم مقداره إذا صار تمرا الا بالخرص وهو الظن والخزر بأن يقول الخارص هذا الرطب الذي على النخل إذا يبس يصير ثلاثة أو سق أو وسقين أو وسقا مثلا (وقوله بتمر بكيل مسمى) معناه أن يباع وسق من الثمر (بالمثلثة) المخروص بوسق من التمر (بالمثناة) (وقوله إن زاد الخ) حال بتقدير القول من البائع الذي يفهم من قوله (يباع) أن يبيع قائلا إن زاد أي التمر المخروص على ذلك الكيل المسمى فلى، أي فالزائد لى، وان نقص فعلى أي أكمله لك أيها المشتري، وانما نهى عن ذلك لما فيه من الغرر ومظنة الربا لعدم علم التساوي في المقدار، ويستثنى من ذلك بيع العرايا كما سيأتي بيان ذلك وتفسيره في الباب التالي (تخريجه) (ق نس جه هق) واخرج الإمامان منه حديث زيد بن ثابت. (٤) (سنده) حدّثنا سفيان عن عمرو عن إسماعيل الشيباني الخ (غريبه) (٥) هكذا في هذه الرواية (أن زاد فلهم وان نقص فلهم) ورواه الشافعي بلفظ (ان زاد فلهم وان نقص فعليهم) والمعنى واحد والمحفوظ من حديث ان عمر المتقدم (ان زاد فلى وإذا نقص فعلى) والظاهر ان هذه صورة أخرى غير المتقدمة في حديث ابن عمر، وهي أخري بعدم الجواز فإنها قمار (تخريجه) (فع) ورجاله ثقات. (٦) (سنده) حدّثنا إسماعيل ثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر الخ (غريبه) (٧) المحاقلة والمزابنة تقدم تفسيرهما (والمخابرة) فسرها الشافعي وأصحابه بأنها العمل على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل وقيل أن المساقاة والمزارعة والمخابرة بمعنى واحد، وسيأتي شرح ذلك في باب المساقاة والمزارعة ان شاء الله تعالى (٨) المعاومة هي بيع الشجر أعواما كثيرة وهي مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر، وقيل هي أكثراه الأرض سنين، وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخل لأكثر من سنة في عقد واحد وذلك لأنه بيع غرر ولكونه بيع مالم يوجد (وقوله والثنيا) بضم المثلثة وسكون النون، والمراد بها الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه، فإن كان الذي استثناه معلوما نحو أن يستثني واحدة من الأشجار مثلا صح بالاتفاق، وان كان مجهولا نحو أن يستثني شيئا غير معلوم لم يصح البيع (تخريجه) (م نس مذ) (باب) (٩) العرايا جمع عرية (بوزن عطيه) وهى عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب تتطوع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة، وهي