عن المزابنة أن يبيع ثمرة حائطه ان كانت خلا (١) بتمر كيلا: وان كانت كرما (٢) أن يبيعه بزبيب كيلا، وان كانت زرعا أن يبيعه بكيل معلوم نهى عن ذلك كله (وعنه من طريق ثان)(٣) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا. (عن أبي عياش)(٤) قال سئل سعد (٥) عن بيع سلت بشعير (٦) أو شيء من هذا، فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تمر (٧) برطب فقال تنقص الرطبة إذا يبست (٨)؟ قالوا نعم، قال فلا إذا (٩). (عن سعد أبي وقاص)(١٠) رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطرب بالتمر فقال اليس ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا بلى فكرهه.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة الخ (وقوله حتى يبدو) بفتح الواو غير مهموز أي يظهر، البدو هو الظهور (وصلاحها) حفظها من العاهة كما جاء في رواية المسلم من طريق شعبة، قيل لابن عمر ما صلاحه قال تذهب عاهته، وهو تفسير ابن عمر لأن العاهة لا تصيبه بعد بدو صلاحه (ولمسلم أيضا والامام احمد) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر وسيأتي بعد أبواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حين يزهو (أي يحمر أو يصفر) وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري أهـ (وعن أنس) عند الإمام احمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد، وسيأتي في باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (١) أي إن كانت ثمرة نخل وهو الرطب على رءوس النخل لا يجوز بيعه بتمر يابس كيلا أي بكذا وسقا من تمر (٢) الكرم بسكون الراء شجر العنب والمراد العنب نفسه ويقال فيه ما قيل في رطب النخل، وكذلك لا يجوز بيع الزرع في سنبله بحنطة صافية كيلا (٣) (سنده) حدّثنا يحيي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة الخ (تخريجه) (ق. والامامان. هق. والأربعة) (٤) (سنده) حدّثنا سفيان بن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش الخ (قلت) أبو عياش اسمه زيد بن عياش وكنيته أبو عياش في الخلاصة والتقريب وغيرهما من كتب الرجال (غريبه) (٥) هو ابن أبي وقاص من الصحابة المهاجرين الأولين وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم (٦) سيأتي في الطريق الثانية بلفظ (سئل سعد عن البيضاء بالسلت) قال ابن عبد البر العرب تطلق البيضاء على الشعير والسمراء على البر أهـ (والسلت) بضم المهملة وسكون اللام ضرب من الشعير ليس له قشر ويكون في الغور والحجاز قاله الجوهري (وفي القاموس) البيضاء هو الحنطة والرطب من السلت، وعلى هذا فيكون معنى قوله (سئل سعد عن بيع سلت) أي شعير يابس (بشعير) أي رطب فأجابهم بقوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم الخ (٧) بالتاء المتناه أي تمر يابس برطب في رءوس النخل كما ذهب اليه الجمهور (٨) الاستفهام هنا ليس المراد به حقيقته أعني طلب الفهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بأنه ينقص إذا يبس، بل المراد تنبيه السامع بأن هذا الوصف الذي وقع عنه الاستفهام هو علة النهي (٩) أي فلا يجوز بيع الثمر بالرطب لأن الرطب ينقص إذا جف، وكذلك لا يجوز بيع العنب بالزبيب ولا بيع الجب اليابس برطبه وهذا أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع التمر، ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه، وإليه ذهب جمهور العلماء (تخريجه) (د مذ والامامان) وسنده جيد (١٠) (سنده) حدّثنا ابن نمير ثنا مالك