للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[كلام العلماء في تفسير المزابنة والمحاقلة وبيع القصيل]-

فالملامسة ألق أليّ (١) وألق إليك وألق الحجر (باب النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة وعن بيع كل رطب بيابسه) (عن أبي هريره) (٢) قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة (٣) وهو اشتراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة (٤)، ونهي عن المزابنة وهو شراء الثمار (٥) بالتمر (عن أبي سعيد الخدري) (٦) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمرة في رءوس النخل، والمحاقلة استكراه الأرض بالحنطة (٧) (وفي لفظ) والمزابنة اشتراء الثمرة في رءوس النخل كيلا. (عن أب عباس) (٨) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وكان عكرمة يكره بيع القصيل (٩) (عن عبد الله بن عمر) (١٠) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا تبايعوا الثمرة (١١) حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم


فالملامسة الخ (غريبه) (١) أي الق ما معك والق اليك ما معي ويشتريان على ذلك، ولا يعلم واحد منهما مقدار ما مع الآخر (وقوله وألق الحجر) أي المعبر بالحصاة في بعض الروايات، ومعناه أنه إذا ألقي الحجر وجب البيع (تخريجه) (ق والامامان وغيرهم بهذا المعنى) (باب) (٢) (سنده) حدّثنا أسود ثنا شريك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٣) قال في القاموس والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه، أو بيعه في سنبله بالحنطة، أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر، أو اكتراه الأرض بالحنطة أهـ (قلت) وهذا التفسير يشمل كل ما جاء في الأحاديث في تفسير المحاقلة، وجاء في النهاية مثل ما جاء في القاموس وزاد في النهاية وإنما نهى عنها لأنها من المكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل يدا بيد وهذا مجهول لا يدري أيهما أكثر (٤) بكسر الحاء المهملة قال في الصباح الحنطة والقمح والبر (بضم الموحدة) والطعام واحد أهـ (قلت) ومعنى الحديث أنه لا يجوز اشتراء الزرع أي الحنطة في سنبلها بحنطة صافية يابسة لجهل التماثل (٥) الثمار جمع ثمرة بالمثلثة وهو الطرب في رءوس النخل لا يجوز شراءه بالتمر بالمثناة الفوقية المقطوع اليابس لجهل التماثل أيضا كما يستفاد ذلك من الحديث التالي (قال الشافعي) رحمه الله وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون من رواية من وراه (تخريجه) (م فع هق) (٦) (سنده) حدّثنا محمد بن ادريس الخدري الخ (غريبه) (٧) فسرت المحاقلة في هذا الحديث باستكراه الأرض بالحنطة وهو أحد معانيها، وزاد مالك من حديث أبي سعيد أيضا (واشتراه الزرع بالحنطة) كما تقدم في حديث أبي هريرة وتقدم شرح باقي الحديث (تخريجه) (ق. والامامان. هق) (٨) (سنده) حدّثنا أبو معاوية ثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) (٩) القصيل بالقاف بوزن القتيل قال في المصباح هو الشعير يجز أخضر لعلف الدواب وفسره الفقهاء بالزرع الأخضر مطلقا كالقمح والذرة والشعير ونحو ذلك، فقال جمهورهم لا يجوز بيعه وهو اخضر إلا بشرط القطع، أنظر القول الحسن صحيفة ١٦٨ و ١٦٩ في الجزء الثاني (تخريجه) (طب) قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح (١٠) (سنده) حدّثنا يونس ثنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر الخ (غريبه) (١١) الثمرة بالمثلثة محركة وهي أعم من ثمرات النخيل والأعناب فتشمل ثمرة الزرع أيضا كالقمح والشعير ونحوهما، ثم فصل بعد التعميم فقال

<<  <  ج: ص:  >  >>