للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[النهي عن بيع السمك في الماء وعن بيع الحصى وعن بيع الملامسة والمنابذة]-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (١) (عن أبي هريرة) (٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى (٣) وبيع الغرر (باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة) (عن أبي سعيد الخدري) (٤) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة يمس الثوب (وفي لفظ لمس الثوب) لا ينظر إليه، وعن المنابذة وهو طرح الرجل الثوب (زاد في رواية إلى الرجل) بالبيع قبل أن يقلبه وينظر اليه، (٥) (وعنه أيضا) (٦) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين (فذكر الشطر الأول من الحديث (٧) ثم قال) وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة، والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع: والملامسة أن يمسه بيده ولا يلبسه ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع (وعن أبي هريرة) (٨) بنحوه وفيه، وأما البيعتان


(غريبه) (١) أي فإن بيعه في الماء باطل لعدم العلم به والقدرة على تسليمه، والغرر استتار عاقبة الشيء وتردده بين أمرين (تخريجه) (هق قط) وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد مرفوعا وموقوفا وكذا الطبراني، ورجال الموقوف رجال الصحيح أهـ قلت وصحح البيهقي والدارقطني وقفه (٢) (سنده) حدّثنا يحيي بن سعيد بن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الخ (غريبه) (٣) اختلف في تفسيره، فقيل هو أن يشترط الخيار إلى أن يرمي الحصاة، يقول البائع للمشتري في العقد إذا نبذت اليك الحصاة فقد وجب البيع، والخلل فيه اثبات الخيار وشرطه إلى أجل مجهول، وقيل هو أن يحمل نفس الرمي بيعا، وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة ويرمي الحصاة، والخلل فيه جهالة المعقود عليه (تخريجه) (م. والاربعة) (باب) (٤) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق انا ابن جريح حدثني ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن جاء عند النسائي من طريق حفص بن عاسم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن بيعتين، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسا، وأما المنابذة أن يقول أنتبذ ما معي وننتبذ ما معك ليشتري أحدهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحوا من هذا الوصف، فهذه الرواية تفيد أن التفسير المذكور من كلام الراوي وهو الأقرب لأنه يبعد أن يعبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ (وزعم) وكذا يقال في الأحاديث الآتية بهذا المعني والله أعلم (تخريجه) (ق فع د نس) (٦) (سنده) حدّثنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين الخ (غريبه) (٧) يعني الخاص باللبستين وتقدم في حديث رقم ٨٣٦ في باب كراهة الصلاة بالاشتمال والسدل في الجزء الرابع صحيفة ٩٦ وتقدم الكلام عليه هناك (تخريجه) (ق فع د نس جه هق) مختصرا ومطولا بألفاظ مختلفة والمعنى واحد (٨) (سنده) حدّثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أنبأنا أبو زبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين عن بيعتين فأما اللبستان فإنه يلتحف في ثوبه ويخرج شقه أو يجتبي بثوب واحد فيفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان

<<  <  ج: ص:  >  >>