-[النهي عن بيوع الغرر وهي بيع كل مجهول، وعن بيع المضطرين]-
بيع الغرر قال أيوب وفسر يحيى (١) بيع الغرر، قال ان من الغرر ضربة الغائص (٢)، وبيع الغرر العبد الآبق (٣) وبيع البعير الشارد (٤)، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام (٥)، وبيع الغرر تراب المعادن (٦) وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل (عن أبي سعيد (٧) قال نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم (٨)، وعن شراء الصدقات حتى تقبض (٩) وعن ضربة الغائص (وعن على رضي الله عنه)(١٠) قال نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين (١١) وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك (١٢)(عن عبد الله بن مسعود)(١٣) قال
(غريبه) (١) (وفسر يحيى) يعني ابن أبي كثير أحد رجال السند (٢) هو ان يول من اعتاد الغوص في البحر لغيره ما أخرجته في هذه الغوصة من سمك او صدف أو لؤلؤ أو نحو ذلك فهو لك بكذا من الثمن فان هذا لا يصح لما فيه من الغرر والجهالة (٣) أي الهارب (٤) هو كالعبد الآبق في الحكم والمعنى (٥) استدل به على عدم صحة بيع الحمل وهو مجمع عليه، والعلة الغرر وعدم القدرة على التسليم (٦) أي لما فيه من الجهالة أيضا، وذل اللبن في ضروع الأنعام إلا بكيل ليعلم مقداره، والعلة فيه الجهالة وعدم القدرة على التسليم (تخريجه) اخرج ابن ماجه الجزء المرفوع منه، وانفرد الامام أحمد بتفسير يحيى بن كثير، وفي إسناده أيوب بن عتبة ضعيف، قال ابن عدي ومع ضعفه يكتب حديثه (٧) (سنده) حدّثنا أبو سعيد ثنا جهضم يعني اليمامي ثنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر ابن حوشب عن أبي سعي الخ (غريبه) (٨) مقتضى النهي عدم صحة بيعها قبل القسمة لأنه لا ملك على ما هو الأظهر من قولي الشافعي وغيره لأحد من الفاتحين قبلها، فيكون ذلك من اكل أموال الناس بالباطل (٩) فيه دلالة على أنه لا يجوز للتصدق عله بيع الصدقة قبل قبضها لأنه لا يملكها إلا به (تخريجه) (مذ جه بز قط هق) وقد ضعف الحافظ إسناده، وقال البيهقي بعد قوله (عن ضربة الغائص) ما لفظه (وهذه المناهي وإن في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم اهـ (١٠) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده في باب خطب على رضى اله عنه من أبواب خلافته (غريبه) (١١) قال في النهاية هذا يكون من وجهين، أحدهما أن يضطر إلى العقد في طريق الإكراه عليه، وهذا بيع فاسد لا ينعقد (والثاني) أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة، وهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه ولكن يعار أو يقرض إلى الميسرة او يشتري السلعة بقيمتها فان عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صحيح مه كراهة اهل العلم له، ومعنى البيع هنا الشراء او المبالغة او قبول البيع (١٢) بكسر الراء أي قبل بدو صلاحها وبعد الأمان من العاهة وذلك يكون بانعقاد الحب ونضج الثمرة في النخل بكونها تصفر او تحمر (تخريجه) (د) وفي اسناه رجل لم يسم (١٣) (سنده) حدّثنا محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود الخ