صلَّى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب (١) الفحل (عن أنس بن مالك)(٢) رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه (٣)(باب النهي عن بيوع الغرر)(٤). (عن ابن عمر رضي الله عنهما)(٥) أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة (٦)(وعنه أيضا)(٧) قال كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور (٨) بحبل حبلة: وحبل حبلة تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي تنتجه (٩) فنهاهم رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن ذلك. (وعنه أيضا)(١٠) قال نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال إن اهل الجاهلية كانوا يبتاعون ذل البيع، يبتاع الرجل بالشارف (١١) حبل الحبلة فنهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن ذلك (حدثنا اسود ثنا أيوب)(١٢) بن عتبة عن يحيى ابن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما قال نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عن
(غريبه) (١) بفتح أوله وسكون المهملة، والفحل الذكر من كل حيوان أي نهى عن بذله ثمنا أو أجرة على ضرابه، وتقدم الكلام عليه في باب ما جاء في كسب الحجام الخ (تخريجه) (خ. والثلاثة ك) (٢) (سنده) حدّثنا حسن حدثنا ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس الخ (غريبه) (٣) الفرس يطلق على الذكر والانثى من الخيل، والمراد الني عن بيع ضراب ذكور الخيل، ومثل الخيل غيرها كما تقدم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد وسنده جيد وإن كان فيه ابن لهيعة لكنه قال حدثنا فحديثه حسن ويؤيده ما قبله (باب) (٤) الغرر بفتح الغين المعجمة والراء هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول، وقال الأزهري بيع الغرر ما ان على غير عهدة ولائقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول (٥) (سنده) حدّثنا إسحاق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع ابن عمر الخ (غريبه) (٦) حبل الحبلة بفتح الباء الموحدة فيهما وسيأتي تفسيره في الحديث التالي (تخريجه) (م نس مذ هق) (٧) (سنده) حدّثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر قال كان اهل الجاهلية الخ (غريبه) (٨) بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرا كان أو أنثى وتقدم تفسيره غير مرة (وقوله بحبل حبلة) هكذا رواية الامام احمد بإضافة حبل الى حبلة بغير لام التعريف في الثانية، وجاء عند الشيخين بلفظ كان أهل الجاهلية يتبايعون لحمد الجزور إلى حبل، الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة الخ (وقوله تنتج الناقة) بضم التاء الأولى وفتح الثانية أي تلد أنثى والناقة فاعل، قال الحافظ وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند الى المفعول وهو حرف نادر اهـ (٩) أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تحمل، وهذا من تفسير ابن عمر كما جزم به ابن عبد البر، وقد ذهب الى هذا التفسير مالك والشافعي وغيرهما، وهو ان يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل الى أن يلد ولد ولد الناقة، وهذا الحديث يقضي ببطلان البيع لأن النهي يستلزم ذلك وعلة النهي جهالة الاجل، وهذا البيع باطل باتفاق العلماء (تخريجه) (ق. والإمامان. والثلاثة) (١٠) (سنده) حدّثنا يعلي ومحمد قالا ثنا محمد يعني ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم الخ (غريبه) (١١) (الشارف الناقة المسنة وقوله فنهى الخ) هذه الجملة زادها محمد بن عبيد أحد الراويين اللذين روى عنهما الامام احمد هذا الحديث في روايته كما صرح بذلك في الأصل (تخريجه) (خ) الا أنه قال الجزور بدل الشارف والمعنى واحد (١٢) حدّثنا أسود ثنا أيوب الخ